تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
أولا - عقد الوقف : 1 - صيغة الوقف وألفاظه : ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها قوله : وقفت وحبست وسبّلت وما عداها يعلم بدليل أو بإقراره أنّه أراد به الوقف ، وذلك مثل قوله : تصدّقت ، وحرّمت ، وأبّدت . وقال الشافعي : ألفاظ الوقف ستّة : وقفت وتصدّقت وسبّلت وحبست وحرّمت وأبّدت . فالوقف صريح ، وتصدّقت مشترك ، وحبست وسبّلت صريحان ، وحرّمت وأبّدت فيه وجهان ، أحدهما : أنّمها صريحان ، والآخر : أنّهما كنايتان . خ 3 / 542 - 543 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : والذي يقوى في نفسي ، أنّ صريح الوقف قول واحد وهو « وقفت » لا غير وبه يحكم بالوقف ، فأمّا غيره من الألفاظ فلا يحكم به إلّا بدليل . م 3 / 291 - 292 وفيه أيضا : ولا يقال : أوقفت إلّا نادرا . م 3 / 286 2 - اعتبار قصد القربة في الوقف : الوقف والصدقة شيء واحد ، ولا يصحّ شيء منهما إلّا ما يتقرّب به إلى اللّه تعالى ، فإن لم يقصد بذلك وجه اللّه لم يصح الوقف . ن / 596 وفي الخلاف ( 3 / 542 ) نحوه . 3 - اعتبار الإقباض في لزوم العقد وعدمه : من شرط لزوم الوقف عندنا القبض . وبه قال محمد بن الحسن . وقال الشافعي والباقون : ليس من شرط لزومه القبض . خ 3 / 539 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وقال قوم : يلزمه بنفس الوقف ، وإن لم يقبض ، والأوّل أصحّ . م 3 / 286 وفي النهاية ( 595 ) نحوه . 4 - هل يعتبر حكم الحاكم في لزوم الوقف ؟ : ليس من شرط لزومه ( الوقف ) حكم الحاكم به ، وفيه خلاف . م 3 / 286 ثانيا - شروط الوقف : 1 - شروط صحّة الوقف : أ - الدوام : الوقف لا بدّ أن يكون مؤبّدا ولا يجوز أن يكون مؤقّتا ، فإن جعله مؤقّتا لم يصحّ . ن / 596 وفي الخلاف : إذا قال : وقفت هذا على فلان سنة ، بطل الوقف . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يصحّ ، فإذا مضت سنة صرف إلى الفقراء والمساكين ويبدأ بقراباته . خ 3 / 548 وفي المبسوط ( 3 / 299 ) نحوه . أ / 1 - الوقف على من ينقرض عادة : إذا وقف