أولا - عقد الوقف : 1 - صيغة الوقف وألفاظه : ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها قوله :
وقفت وحبست وسبّلت وما عداها يعلم بدليل أو بإقراره أنّه أراد به الوقف ، وذلك مثل قوله :
تصدّقت ، وحرّمت ، وأبّدت .
وقال الشافعي : ألفاظ الوقف ستّة : وقفت وتصدّقت وسبّلت وحبست وحرّمت وأبّدت .
فالوقف صريح ، وتصدّقت مشترك ، وحبست وسبّلت صريحان ، وحرّمت وأبّدت فيه وجهان ، أحدهما : أنّمها صريحان ، والآخر : أنّهما كنايتان .
خ 3 / 542 - 543
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : والذي يقوى في نفسي ، أنّ صريح الوقف قول واحد وهو « وقفت » لا غير وبه يحكم بالوقف ، فأمّا غيره من الألفاظ فلا يحكم به إلّا بدليل .
م 3 / 291 - 292
وفيه أيضا : ولا يقال : أوقفت إلّا نادرا .
م 3 / 286
2 - اعتبار قصد القربة في الوقف : الوقف والصدقة شيء واحد ، ولا يصحّ شيء منهما إلّا ما يتقرّب به إلى اللّه تعالى ، فإن لم يقصد بذلك وجه اللّه لم يصح الوقف .
ن / 596
وفي الخلاف ( 3 / 542 ) نحوه .
3 - اعتبار الإقباض في لزوم العقد وعدمه : من شرط لزوم الوقف عندنا القبض . وبه قال محمد بن الحسن .
وقال الشافعي والباقون : ليس من شرط لزومه القبض .
خ 3 / 539
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وقال قوم :
يلزمه بنفس الوقف ، وإن لم يقبض ، والأوّل أصحّ .
م 3 / 286
وفي النهاية ( 595 ) نحوه .
4 - هل يعتبر حكم الحاكم في لزوم الوقف ؟ : ليس من شرط لزومه ( الوقف ) حكم الحاكم به ، وفيه خلاف .
م 3 / 286
ثانيا - شروط الوقف : 1 - شروط صحّة الوقف : أ - الدوام : الوقف لا بدّ أن يكون مؤبّدا ولا يجوز أن يكون مؤقّتا ، فإن جعله مؤقّتا لم يصحّ .
ن / 596
وفي الخلاف : إذا قال : وقفت هذا على فلان سنة ، بطل الوقف .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يصحّ ، فإذا مضت سنة صرف إلى الفقراء والمساكين ويبدأ بقراباته .
خ 3 / 548
وفي المبسوط ( 3 / 299 ) نحوه .
أ / 1 - الوقف على من ينقرض عادة : إذا وقف
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 513
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥١٣