تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
وضوء صاحبه . وبه قال الشافعي . خ 1 / 128 ونحوه في النهاية ( 4 ) . وقال أحمد بن حنبل : لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة . خ 1 / 128 وفي المبسوط ( 1 / 10 ) نحوه . د - الوضوء بماء البحر : يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه ومع عدمه . وبه قال جميع الفقهاء . خ 1 / 50 في المبسوط ( 1 / 9 ) نحوه . ه - الوضوء بالمائعات غير الماء : لا يجوز الوضوء بالمائعات غير الماء . وهو مذهب جميع الفقهاء . وذهب قوم من أصحاب الحديث وأصحابنا إلى أنّ الوضوء بماء الورد جائز . خ 1 / 55 وفي المبسوط ( 1 / 9 ) نحوه . و - الوضوء بالأنبذة المسكرة : لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة ، سواء كان نيّا أو مطبوخا على حال . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز التوضؤ بنبيذ التمر ، إذا كان مطبوخا عند عدم الماء . خ 1 / 55 - 56 وفي المبسوط ( 1 / 9 ) نحوه . ز - التوضؤ بالماء المتغيّر أحد أوصافه : إذا خالط الماء ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته من الطهارات ، فإنّه يجوز التوضؤ به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء ، فإن سلبه لم يجز التوضؤ به وإن كان نجاسة ، فلا يجوز التوضؤ به على حال . وقال الشافعي : إذا خالط الماء ما غيّر أحد أوصافه لم يجز التوضؤ به ، وإن جاوره ما غيّر أحد أوصافه فلا بأس به . وقال أبو حنيفة : يجوز التوضؤ به ما لم يخرجه عن طبعه وجريانه ، أو يطبخ به . خ 1 / 57 ونحوه في المبسوط ( 1 / 9 ) . ح - مسح الوجه واليدين بالثلج أو البرد : من مسح وجهه ويديه بالثلج ولا يتندّى وجهه ، لم يجزه ، فإن مسح وجهه بالثلج وتندّى به وجهه ، مثل الدهن فقد أجزأه . وقال الشافعي : لا يجزئه ولم يفصّل . وقال الأوزاعي : يجزئه ، ولم يفصّل . على أنّا لو خلّينا والظاهر ، لما أجزنا ذلك ، ولكن خصصناه بدلالة إجماع الفرقة ؛ فإنّهم لا يختلفون في جواز ذلك . خ 1 / 52 - 53 والعضو الممسوح لو ترك عليه قطعة من ثلج أو برد فتندّى مقدار الواجب في المسح ، لم يجز . م 1 / 9 ط - الماء المسخّن بالنار أو الشمس وماء العيون الحمئة : الماء المسخّن بالنار يجوز التوضؤ به . وبه قال جميع الفقهاء . أمّا الماء المسخّن بالشمس ، فمكروه إجماعا . خ 1 / 54
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 502 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي