وضوء صاحبه . وبه قال الشافعي .
خ 1 / 128
ونحوه في النهاية ( 4 ) .
وقال أحمد بن حنبل : لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة .
خ 1 / 128
وفي المبسوط ( 1 / 10 ) نحوه .
د - الوضوء بماء البحر : يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه ومع عدمه . وبه قال جميع الفقهاء .
خ 1 / 50
في المبسوط ( 1 / 9 ) نحوه .
ه - الوضوء بالمائعات غير الماء : لا يجوز الوضوء بالمائعات غير الماء . وهو مذهب جميع الفقهاء .
وذهب قوم من أصحاب الحديث وأصحابنا إلى أنّ الوضوء بماء الورد جائز .
خ 1 / 55
وفي المبسوط ( 1 / 9 ) نحوه .
و - الوضوء بالأنبذة المسكرة : لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة ، سواء كان نيّا أو مطبوخا على حال . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز التوضؤ بنبيذ التمر ، إذا كان مطبوخا عند عدم الماء .
خ 1 / 55 - 56
وفي المبسوط ( 1 / 9 ) نحوه .
ز - التوضؤ بالماء المتغيّر أحد أوصافه : إذا خالط الماء ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته من الطهارات ، فإنّه يجوز التوضؤ به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء ، فإن سلبه لم يجز التوضؤ به وإن كان نجاسة ، فلا يجوز التوضؤ به على حال .
وقال الشافعي : إذا خالط الماء ما غيّر أحد أوصافه لم يجز التوضؤ به ، وإن جاوره ما غيّر أحد أوصافه فلا بأس به .
وقال أبو حنيفة : يجوز التوضؤ به ما لم يخرجه عن طبعه وجريانه ، أو يطبخ به .
خ 1 / 57
ونحوه في المبسوط ( 1 / 9 ) .
ح - مسح الوجه واليدين بالثلج أو البرد : من مسح وجهه ويديه بالثلج ولا يتندّى وجهه ، لم يجزه ، فإن مسح وجهه بالثلج وتندّى به وجهه ، مثل الدهن فقد أجزأه .
وقال الشافعي : لا يجزئه ولم يفصّل .
وقال الأوزاعي : يجزئه ، ولم يفصّل .
على أنّا لو خلّينا والظاهر ، لما أجزنا ذلك ، ولكن خصصناه بدلالة إجماع الفرقة ؛ فإنّهم لا يختلفون في جواز ذلك .
خ 1 / 52 - 53
والعضو الممسوح لو ترك عليه قطعة من ثلج أو برد فتندّى مقدار الواجب في المسح ، لم يجز .
م 1 / 9
ط - الماء المسخّن بالنار أو الشمس وماء العيون الحمئة : الماء المسخّن بالنار يجوز التوضؤ به . وبه قال جميع الفقهاء .
أمّا الماء المسخّن بالشمس ، فمكروه إجماعا .
خ 1 / 54
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 502
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٠٢