تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
وما لا يكون كذلك ممّا يتّخذ من خشب أو حديد أو فرق صفيفة ، وما أشبه ذلك لا يجوز المسح عليه ، وعندنا لا يجوز ذلك مع الاختيار ، وعند الضرورة لا فرق بين جميع ذلك . خ 1 / 212 د / 2 - المسح على الجوربين : قال الشافعي : لا يجوز المسح على الجوربين إلّا إذا كانا منعّلين . وقال أبو حنيفة : لا يجوز المسح عليهما على كلّ حال ، وبه قال الشافعي في القديم . وقال بعض الناس : لا يجوز المسح على الجوربين إذا لم يكن لهما ساق . وذهب أحمد وإسحاق : إلى أنّه يجوز المسح على الجوارب كلّها . وعندنا أنّه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها ، فإن خاف على نفسه جاز ذلك . وكان بمنزلة الخف . خ 1 / 213 د / 3 - المسح على الجرموق : الجرموق الذي يلبس فوق الخف فيه ثلاث مسائل ، إحداها : أن يكون التحتاني صحيحا ، والفوقاني صحيحا . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : قاله في القديم ، يجوز المسح عليه وهو قول أهل العراق بأجمعهم ، واختاره المزني . وقال في الجديد وفي الامّ لا يجوز ، وبه قال أصحابه ، وهو مذهب مالك . والثانية : أن يكون الفوقاني صحيحا والذي تحته مخرّقا يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف . والثالثة : ان يكون التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم . وعندنا لا يجوز مع الاختيار على واحد منهما على كلّ حال ، ومع الضرورة والخوف يجوز على كلّ حال مخرقا كان أحدهما أو غير مخرق إذا لم يمكنه المسح على العضو . خ 1 / 213 - 214 ه - وضوء مقطوع القدم أو بعضها : إن كان رجله مقطوعة أو بعضها سقط عنه فرض المقطوع وما بقي يمسح عليه ، فإن لم يبق إلى موضع الكعبين شيء لم يلزمه شيء . م 1 / 22 و - المسح بنداوة الوضوء : يكون ( المسح ) ببقية نداوة الوضوء دون أن يكون ماء جديدا ، فإن لم يبق فيها نداوة أخذ من أطراف لحيته أو من حاجبيه أو أشفار عينيه ومسح برأسه ورجليه ، فإن لم يبق في شيء من ذلك نداوة أعاد الوضوء . م 1 / 22 والعضو الممسوح لو ترك عليه قطعة ثلج أو برد فتندّى مقدار الواجب في المسح لم يجز ؛ لأنّ المسح لا يكون إلّا بفضل نداوة الوضوء . م 1 / 9 رابعا - ما يعتبر في الوضوء : 1 - الترتيب بين أعضاء الوضوء : الترتيب واجب في الوضوء ، يبدأ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم يمسح
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 500 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي