تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
في الخلاف ( 1 / 72 ) والنهاية ( 12 - 13 ) نحوه . ج - المضمضة والاستنشاق : يبدأ فيتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا سنّة وعبادة ، ويذكر اللّه عندهما ، ولا يجوز تقديم الاستنشاق على المضمضة ، والأفضل المتابعة بينهما . م 1 / 20 وفي الخلاف : المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معا . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : هما واجبان في الغسل من الجنابة ، ومسنونان في الوضوء . وقال أحمد : الاستنشاق واجب فيهما ، والمضمضة لا تجب . خ 1 / 74 - 75 وفي النهاية ( 12 ) والاقتصاد ( 242 ) والجمل والعقود ( ر / 158 ، 142 ) نحوه . د - الدعاء عند كلّ فعل من أفعال الوضوء : في الجمل والعقود : المندوب الدعاء عند المضمضة ، وعند الاستنشاق وعند غسل الوجه ، وعند غسل اليدين ، وعند مسح الرأس وعند مسح الرجلين . ر / 158 وفي المبسوط ( 1 / 20 - 23 ) والنهاية ( 13 ) وعمل اليوم وليلة ( ر / 142 ) والاقتصاد ( 242 ) نحوه . ه - التوضؤ بمدّ : المستحبّ أن يكون الوضوء بمدّ . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجزئ في الوضوء أقلّ من مدّ . خ 1 / 129 ونحوه في المبسوط ( 1 / 23 ) والنهاية ، وأضاف في الأخير : والإسباغ يكون بمقدار مدّ من الماء ، فإن لم يكن مع الإنسان إلّا كفّ واحد من الماء قسّمه ثلاثة أقسام ، واستعمله مثل الدهن . ن / 15 و - ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعه والمرأة بباطن الذراع : إن كان رجلا بدأ بظاهر اليد ، وإن كانت امرأة بدأت بباطن الذراع ، هذا في الغسلة الأولى ، وفي الثانية يبدأ الرجل بباطن ذراعيه والمرأة بظاهرها . م 1 / 20 - 21 وفي النهاية ( 13 ) والجمل والعقود ( ر / 159 ) نحوه . وفي المسائل الحائريّات : عن المرأة إذا بدأت في غسل ذراعيها عند الوضوء بالظاهر منهما ، والرجل إذا بدأ بالباطن ، ما الذي يجب عليهما ؟ الجواب : وضوءهما صحيح ؛ لأنّ ذلك في الآداب لا الواجبات . ر / 332 ز - حكم إدخال الماء في العين : ادخال الماء في العين ليس من الوضوء لا سنّة ولا فرضا . م 1 / 20 وفي الخلاف نحوه وأضاف : وقال أصحاب الشافعي إنه مستحب . خ 1 / 85
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 505 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي