في الخلاف ( 1 / 72 ) والنهاية ( 12 - 13 ) نحوه .
ج - المضمضة والاستنشاق : يبدأ فيتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا سنّة وعبادة ، ويذكر اللّه عندهما ، ولا يجوز تقديم الاستنشاق على المضمضة ، والأفضل المتابعة بينهما .
م 1 / 20
وفي الخلاف : المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معا . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : هما واجبان في الغسل من الجنابة ، ومسنونان في الوضوء .
وقال أحمد : الاستنشاق واجب فيهما ، والمضمضة لا تجب .
خ 1 / 74 - 75
وفي النهاية ( 12 ) والاقتصاد ( 242 ) والجمل والعقود ( ر / 158 ، 142 ) نحوه .
د - الدعاء عند كلّ فعل من أفعال الوضوء : في الجمل والعقود : المندوب الدعاء عند المضمضة ، وعند الاستنشاق وعند غسل الوجه ، وعند غسل اليدين ، وعند مسح الرأس وعند مسح الرجلين .
ر / 158
وفي المبسوط ( 1 / 20 - 23 ) والنهاية ( 13 ) وعمل اليوم وليلة ( ر / 142 ) والاقتصاد ( 242 ) نحوه .
ه - التوضؤ بمدّ : المستحبّ أن يكون الوضوء بمدّ . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجزئ في الوضوء أقلّ من مدّ .
خ 1 / 129
ونحوه في المبسوط ( 1 / 23 ) والنهاية ، وأضاف في الأخير : والإسباغ يكون بمقدار مدّ من الماء ، فإن لم يكن مع الإنسان إلّا كفّ واحد من الماء قسّمه ثلاثة أقسام ، واستعمله مثل الدهن .
ن / 15
و - ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعه والمرأة بباطن الذراع : إن كان رجلا بدأ بظاهر اليد ، وإن كانت امرأة بدأت بباطن الذراع ، هذا في الغسلة الأولى ، وفي الثانية يبدأ الرجل بباطن ذراعيه والمرأة بظاهرها .
م 1 / 20 - 21
وفي النهاية ( 13 ) والجمل والعقود ( ر / 159 ) نحوه .
وفي المسائل الحائريّات : عن المرأة إذا بدأت في غسل ذراعيها عند الوضوء بالظاهر منهما ، والرجل إذا بدأ بالباطن ، ما الذي يجب عليهما ؟ الجواب : وضوءهما صحيح ؛ لأنّ ذلك في الآداب لا الواجبات .
ر / 332
ز - حكم إدخال الماء في العين : ادخال الماء في العين ليس من الوضوء لا سنّة ولا فرضا .
م 1 / 20
وفي الخلاف نحوه وأضاف : وقال أصحاب الشافعي إنه مستحب .
خ 1 / 85
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 505
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٠٥