الصغرى المسح على الرجلين .
وقال جميع الفقهاء : الفرض هو الغسل .
خ 1 / 89
وفي المبسوط : لا يجوز غسل الرجلين للوضوء مع الاختيار ويجوز عند التقيّة والخوف .
م 1 / 22
وفي النهاية : لا يجوز غسل الرجلين في الطهارة لأجلها ، فإذا أراد الإنسان غسلها للتنظيف ، قدّم غسلها على الطهارة أو أخّر غسلها إلى بعد الفراغ ، ولا يجعل غسلها بين أعضاء الطهارة .
ن / 15
ب - موضع المسح ومقدار الواجب منه : يبتدأ ( المسح ) من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما النابتان في وسط القدم .
والواجب من المسح مقدار ما يقع عليه اسم المسح ، والفضل في أن يمسح بكفّه كلّه ، ولا يجب عليه استغراق العضو ظاهرا وباطنا ، ولا يمسحه إلى عظم الساق .
م 1 / 22
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال من جوّز المسح من مخالفينا : إنّه يجب استيعاب الرجل بالمسح .
خ 1 / 92
وفي الجمل والعقود ( ر / 159 ) ، والاقتصاد ( 243 ) نحوه .
وكذا في النهاية ، وأضاف : إن اقتصر في المسح عليهما بإصبع واحدة ؛ لم يكن به بأس ، إلّا أنّ الأفضل ما ذكرناه .
ن / 14
ج - جواز المسح منكوسا : يبتدأ ( المسح ) من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، ومتى خالف ومسح من الكعبين إلى رؤوس الأصابع كان أيضا جائزا .
م 1 / 22
وفي النهاية ( 14 ) نحوه .
د - المسح على ما يستر القدمين : د / 1 - حكم المسح على الخف أو النعل : لا يجوز المسح على الخف ، ولا على شيء يحول بين العضو وبين المسح على الاختيار . ويجوز المسح على النعل العربي ، ولا يجوز على غيره من النعال ، ويجوز المسح على الخفّين عند التقية والضرورة . ومتى زالت الضرورة أو نزع الخف وكان قد مسح عليهما للضرورة وجب عليه استئناف الوضوء .
م 1 / 22
وفي الخلاف : لا يجوز المسح على الخفّين ، لا في الحضر ولا في السفر .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر والحضر .
خ 1 / 97 ، 204 - 217
وفي النهاية ( 14 ) ، والخلاف ( 1 / 204 ) نحوه .
وذكر في الخلاف : قال الشافعي : كلّ خف اتخذ من شيء يمكن متابعة المشي عليه ، جاز المسح عليه ، سواء كان من جلد ، أو لبد ثخين ، أو خرق قد طبق بعضها على بعض أو غير ذلك ،
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 499
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٩٩