تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
الصغرى المسح على الرجلين . وقال جميع الفقهاء : الفرض هو الغسل . خ 1 / 89 وفي المبسوط : لا يجوز غسل الرجلين للوضوء مع الاختيار ويجوز عند التقيّة والخوف . م 1 / 22 وفي النهاية : لا يجوز غسل الرجلين في الطهارة لأجلها ، فإذا أراد الإنسان غسلها للتنظيف ، قدّم غسلها على الطهارة أو أخّر غسلها إلى بعد الفراغ ، ولا يجعل غسلها بين أعضاء الطهارة . ن / 15 ب - موضع المسح ومقدار الواجب منه : يبتدأ ( المسح ) من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما النابتان في وسط القدم . والواجب من المسح مقدار ما يقع عليه اسم المسح ، والفضل في أن يمسح بكفّه كلّه ، ولا يجب عليه استغراق العضو ظاهرا وباطنا ، ولا يمسحه إلى عظم الساق . م 1 / 22 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال من جوّز المسح من مخالفينا : إنّه يجب استيعاب الرجل بالمسح . خ 1 / 92 وفي الجمل والعقود ( ر / 159 ) ، والاقتصاد ( 243 ) نحوه . وكذا في النهاية ، وأضاف : إن اقتصر في المسح عليهما بإصبع واحدة ؛ لم يكن به بأس ، إلّا أنّ الأفضل ما ذكرناه . ن / 14 ج - جواز المسح منكوسا : يبتدأ ( المسح ) من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، ومتى خالف ومسح من الكعبين إلى رؤوس الأصابع كان أيضا جائزا . م 1 / 22 وفي النهاية ( 14 ) نحوه . د - المسح على ما يستر القدمين : د / 1 - حكم المسح على الخف أو النعل : لا يجوز المسح على الخف ، ولا على شيء يحول بين العضو وبين المسح على الاختيار . ويجوز المسح على النعل العربي ، ولا يجوز على غيره من النعال ، ويجوز المسح على الخفّين عند التقية والضرورة . ومتى زالت الضرورة أو نزع الخف وكان قد مسح عليهما للضرورة وجب عليه استئناف الوضوء . م 1 / 22 وفي الخلاف : لا يجوز المسح على الخفّين ، لا في الحضر ولا في السفر . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر والحضر . خ 1 / 97 ، 204 - 217 وفي النهاية ( 14 ) ، والخلاف ( 1 / 204 ) نحوه . وذكر في الخلاف : قال الشافعي : كلّ خف اتخذ من شيء يمكن متابعة المشي عليه ، جاز المسح عليه ، سواء كان من جلد ، أو لبد ثخين ، أو خرق قد طبق بعضها على بعض أو غير ذلك ،