2 - حكم من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة وبالعكس : من تيقّن الحدث وشكّ في الوضوء أعاد الوضوء ، ومن تيقّن الوضوء وشكّ في الحدث لم يلزمه إعادة الوضوء ، ومن وشكّ الوضوء والحدث معا ولم يعلم أيّهما أسبق أعاد الوضوء .
م 1 / 24
وفي النهاية ( 17 ) نحوه .
وفي الخلاف : من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يجب عليه الطهارة وطرح الشك . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : يبني على الشك ويلزمه الطهارة .
خ 1 / 123
3 - حكم الشك في أثناء الوضوء : من شكّ في الوضوء وهو جالس على حال الوضوء أعاد الوضوء . وإن شكّ في شيء من أعضاء الطهارة في هذا الحال أعاد عليه وما بعده .
م 1 / 24
في النهاية ( 17 ) نحوه .
4 - الشك في فعل من أفعال الوضوء بعد تجاوزه إلى غيره : من شكّ في غسل الوجه وقد غسل اليدين أعاد غسل الوجه ثم غسل اليدين ، فإن شكّ في غسل اليدين وقد مسح برأسه غسل يده ثم مسح برأسه ، فإن شكّ في مسح رأسه وقد مسح رجليه مسح على رأسه ثم على رجليه .
م 1 / 24
وفي النهاية ( 18 ) نحوه .
5 - حكم الشك في الوضوء بعد الفراغ منه : متى شكّ فيه أو في شيء منه بعد انصرافه من الوضوء لم يلتفت إليه .
م 1 / 24
وفي النهاية ( 17 - 18 ) نحوه .
6 - العلم الإجمالي ببطلان إحدى الوضوءات بعد الصلاة : صلاة / حادي عشر 1 أ / 2
سابعا - سنن الوضوء : 1 - المستحبات : أ - وضع الإناء على اليمين وغسل اليدين : إذا أراد الوضوء فليضع الإناء على يمينه ويذكر اللّه تعالى عند رؤية الماء . ويغسل يده من النوم والبول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا قبل إدخالها الإناء ، سنّة مؤكّدة .
م 1 / 20
وفي الاقتصاد ( 242 ) والجمل والعقود ( ر / 158 ) وفي النهاية ( 12 ) نحوه .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يستحبّ غسلهما ثلاثا ، ولم يفرّق . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال أحمد : يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار .
خ 1 / 73
ب - التسمية والدعاء بالمأثور عند الابتداء : التسمية عند الوضوء مستحبّة غير واجبة .
م 1 / 19
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 504
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٠٤