الرأس ثم يمسح الرجلين . فإن خالف ذلك لم يجزه ، وإن قدّم شيئا من الأعضاء على شيء رجع فقدّم ما أخّر وأعاد على ما بعده .
م 1 / 22
وفي النهاية ( 15 ) والجمل والعقود ( ر / 159 ) والاقتصاد ( 243 ) نحوه .
وفي الخلاف : قال الشافعي بمثل ذلك ، إلّا في تقديم اليمين على اليسار ، وبه قال أحمد .
وقال أبو حنيفة : الترتيب غير واجب . وبه قال مالك .
خ 1 / 95
2 - الموالاة : عندنا المولاة واجبة ، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة لا يفرّق بينها إلّا لعذر بانقطاع الماء ، ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء فإن جفّت أعضاء طهارته أعاد الوضوء ، وإن بقي في يده نداوة بنى على ما قطع عليه .
ولا خلاف أنّه إذا والى صحّت طهارته ، وإذا لم يوال فيه ، ففيه خلاف .
خ 1 / 93
وللشافعي قولان ، أحدهما : أنّه إذا فرّق إلى أن يجفّ أعاد . والثاني : لا تبطل طهارته ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال مالك : إن فرّق لعذر لم تبطل طهارته ، وإذا لم يوال فيه ، ففيه خلاف .
خ 1 / 94
وفي المبسوط ( 1 / 23 ) ، والنهاية ( 15 ) ، والاقتصاد ( 243 ) ، والجمل والعقود ( ر / 159 ) نحوه .
3 - المباشرة : لا يجوز أن يوضّيه غيره مع الاختيار ، ويجوز ذلك عند الضرورة ، فإن وضّأه غيره مع الاختيار لم يجزه .
م 1 / 23
ونحوه في النهاية ( 17 ) .
4 - ماء الوضوء : أ - مقدار ما يجزئ من الماء في الوضوء : أقلّ ما يجزئ من الماء في الوضوء ما يكون به غاسلا للوجه واليدين وإن كان مثل الدهن بعد أن يكون جاريا على العضو ، والفضل في كفّ ماء للوجه واليدين والإسباغ في مدّ من الماء .
م 1 / 23
وفي الخلاف : الفرض في الوضوء ، إيصال الماء إلى أعضاء الطهارة ، وليس له قدر لا يجوز أقل منه .
خ 1 / 129
ب - طهارة الماء المستعمل في الوضوء : الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطّهر .
خ 1 / 172
وانظر أيضا : ماء مستعمل / 3
أوفي النهاية : لا بأس أن يقع شيء من الماء الذي يتوضأ به على الأرض ويرجع على ثوبه أو يقع على بدنه .
ن / 16
ج - حكم فضل وضوء الرجل والمرأة : يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كلّ واحد منهما بفضل
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 501
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٠١