تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
وفي النهاية ( 9 ) نحوه ، وأضاف : ولا بأس بالوضوء أو الغسل من العيون الحمئة ، ولا بأس أيضا بالشرب منها ، ويكره التداوي بها . ونحوه في المبسوط ( 1 / 13 ) . ي - الوضوء بأسآر البهائم والحشرات : انظر : أسئار ( خ 1 / 187 ، 203 ) ك - الوضوء بالماء المغصوب : الوضوء بالماء المغصوب لا يصحّ ، ولا تصحّ الصلاة به . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 1 / 510 خامسا - وضوء ذوي الأعذار : 1 - وضوء الجبيرة : أ - غسل ما تحت الجبيرة : إن كان على أعضاء الوضوء جبائر أو جرح وما أشبههما وكانت عليه خرقة مشدودة ، فإن أمكنه نزعها ، وإن لم يمكنه مسح على الجبائر سواء وضعت على طهر أو غير طهر ، والأحوط أن يستغرق جميعه . م 1 / 23 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : لا يجوز المسح إلّا إذا وضعها على طهر . وهل يلزمه الإعادة ؟ على قولين ، وهل يستبيح الصلوات الكثيرة ؟ فيه قولان ، وهل يمسح على جميع الجبائر ؟ فيه قولان . خ 1 / 160 وفي النهاية ( 16 ) نحوه . ب - حكم الطهارة والصلاة بعد زوال المسوّغ لوضوء الجبيرة : إذا فعل ذلك ( وضوء الجبيرة ) جاز أن يستبيح به جميع الصلوات ما لم يحدث أو يزول العذر ، فإذا زال استأنف الوضوء ولم يكن عليه إعادة شيء من الصلوات . م 1 / 23 ج - وضوء المسلوس والمبطون وحكم صلاته : من به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كلّ صلاة فريضة . ولا يجوز له أن يجمع بوضوء واحد بين صلاتي فرض . خ 1 / 249 وفي المبسوط : المبطون إذا صلّى ثم حدث به ما ينقض صلاته أعاد الوضوء وبنى على صلاته ، ومن به سلس البول صلّى كذلك بعد أن يستبرئ ، ويستحبّ له ان يلفّ خرقة على ذكره ؛ لئلّا تتعدّى النجاسة إلى ثيابه وبدنه . م 1 / 130 وفي النهاية ( 129 ) نحوه . وفي موضع أخر من المبسوط : من به سلس البول يجوز له أن يصلّي بوضوء واحد صلوات كثيرة . م 1 / 68 سادسا - أحكام الخلل : 1 - حكم من ترك الوضوء عمدا أو نسيانا : من ترك الطهارة متعمّدا أو ناسيا ثم صلّى ، وجبت عليه الطهارة ، وإعادة الصلاة . ن / 17 وفي المبسوط ( 1 / 24 ) نحوه .