تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
وفي الاقتصاد ( 242 ، 243 ) ، والنهاية ( 14 ) نحوه . د - ما يمسح به : يمسح ببقية النداوة رأسه ، ولا يستأنف لمسحه ماء جديدا ، سواء كانت النداوة من فضلة الغسلة الأولى التي هي فرض أو من الثانية التي هي سنّة . فإن لم يبق معه نداوة أخذ من لحيته أو أشفار عينيه وحاجبيه ، فإن لم يبق فيهما نداوة أعاد الوضوء . م 1 / 21 ، 24 ، 22 وفي الاقتصاد ( 243 ) نحوه . وفي الخلاف : لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا عند أكثر أصحابنا . وجميع الفقهاء يوجبون استئناف الماء إلّا مالكا ؛ فإنّه أجاز المسح ببقيّة الماء . خ 1 / 80 ه - جواز المسح على شعر الرأس : إذا كان على رأسه شعر جاز أن يمسح عليه ، ومن كان على رأسه شعر في موضع المسح ونزل على رأسه ، أو جمعه في وسط رأسه ثم مسح عليه لا يجزئه . م 1 / 21 ومن كان على رأسه جمّة في موضع المسح فأدخل يده تحتها ومسح على جلدة رأسه أجزأه . م 1 / 21 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي . لا يجزئه . خ 1 / 84 و - المسح على حائل : لا يجوز المسح على حائل بين العضو الذي يمسح به وبين الرأس ، من العمامة والمقنعة وغير ذلك . م 1 / 22 وفي النهاية ( 14 ) نحوه . وفي الخلاف : المسح على العمامة لا يجوز . وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك . وجوّزه أحمد بن حنبل . خ 1 / 85 ز - إجزاء الغسل عن المسح : إذا غسل رأسه لا يجزئه عن المسح . وعن الشافعي روايتان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والأخرى : أنّه يجزئه . وهو مذهب باقي الفقهاء . خ 1 / 84 وفي المبسوط ( 1 / 21 ) نحوه . ح - مسح النساء من تحت القناع : رخّص للنساء إدخال الإصبع تحت المقنعة في ثلاث صلوات : الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، فأمّا في الغداة والمغرب فلا بدّ لهنّ من وضع القناع . م 1 / 22 وفي النهاية ( 13 ) نحوه . ط - كفاية المرّة في مسح الرأس : مسح الرأس دفعة واحدة ، وتكراره بدعة . وقال أبو حنيفة : ترك التكرار أولى . وقال الشافعي : المسنون ثلاث مرات . خ 1 / 79 - 80 5 - المسح على الرجلين : أ - حكم مسح الرجلين : الفرض في الطهارة