وفي الاقتصاد ( 242 ، 243 ) ، والنهاية ( 14 ) نحوه .
د - ما يمسح به : يمسح ببقية النداوة رأسه ، ولا يستأنف لمسحه ماء جديدا ، سواء كانت النداوة من فضلة الغسلة الأولى التي هي فرض أو من الثانية التي هي سنّة . فإن لم يبق معه نداوة أخذ من لحيته أو أشفار عينيه وحاجبيه ، فإن لم يبق فيهما نداوة أعاد الوضوء .
م 1 / 21 ، 24 ، 22
وفي الاقتصاد ( 243 ) نحوه .
وفي الخلاف : لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا عند أكثر أصحابنا .
وجميع الفقهاء يوجبون استئناف الماء إلّا مالكا ؛ فإنّه أجاز المسح ببقيّة الماء .
خ 1 / 80
ه - جواز المسح على شعر الرأس : إذا كان على رأسه شعر جاز أن يمسح عليه ، ومن كان على رأسه شعر في موضع المسح ونزل على رأسه ، أو جمعه في وسط رأسه ثم مسح عليه لا يجزئه .
م 1 / 21
ومن كان على رأسه جمّة في موضع المسح فأدخل يده تحتها ومسح على جلدة رأسه أجزأه .
م 1 / 21
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي . لا يجزئه .
خ 1 / 84
و - المسح على حائل : لا يجوز المسح على حائل بين العضو الذي يمسح به وبين الرأس ، من العمامة والمقنعة وغير ذلك .
م 1 / 22
وفي النهاية ( 14 ) نحوه .
وفي الخلاف : المسح على العمامة لا يجوز .
وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك . وجوّزه أحمد بن حنبل .
خ 1 / 85
ز - إجزاء الغسل عن المسح : إذا غسل رأسه لا يجزئه عن المسح .
وعن الشافعي روايتان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والأخرى : أنّه يجزئه . وهو مذهب باقي الفقهاء .
خ 1 / 84
وفي المبسوط ( 1 / 21 ) نحوه .
ح - مسح النساء من تحت القناع : رخّص للنساء إدخال الإصبع تحت المقنعة في ثلاث صلوات : الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، فأمّا في الغداة والمغرب فلا بدّ لهنّ من وضع القناع .
م 1 / 22
وفي النهاية ( 13 ) نحوه .
ط - كفاية المرّة في مسح الرأس : مسح الرأس دفعة واحدة ، وتكراره بدعة .
وقال أبو حنيفة : ترك التكرار أولى .
وقال الشافعي : المسنون ثلاث مرات .
خ 1 / 79 - 80
5 - المسح على الرجلين : أ - حكم مسح الرجلين : الفرض في الطهارة
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 498
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٩٨