الثانية بدعة . وليس بمعوّل عليه ، ومنهم من قال :
الثالثة تكلّف ، ولم يصرّح بأنّها بدعة . والصحيح الأوّل .
وقال الشافعي : الفرض واحد واثنان أفضل ، والسنّة ثلاثة ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد ، وقال مالك : مرّة أفضل من المرّتين .
خ 1 / 87 - 89
وفي المبسوط ( 1 / 23 ) ، والنهاية ( 13 ، 14 ) نحوه .
وفي الاقتصاد : الغسل مرّة فريضة ودفعتين فضيلة ولا تجوز الثالثة .
صا / 242
4 - مسح الرأس : أ - اختصاص المسح بمقدّم الرأس : موضع مسح الرأس مقدّمه .
وقال جميع الفقهاء : إنّه مخيّر أيّ مكان شاء مسح مقدار الواجب .
خ 1 / 83
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن خالف ومسح على غير المقدّم لم يجزه .
م 1 / 21
وفي الجمل والعقود ( ر / 159 ) والاقتصاد ( 243 ) نحوه .
ب - المقدار الواجب من مسح الرأس : الواجب من المسح ما يقع عليه اسم المسح ، ولا يتحدّد ذلك بحدّ ، والفضل في مقدار ثلاث أصابع مضمومة .
م 1 / 21
وفي النهاية : المسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار ، فإن خاف البرد من كشف الرأس ، أجزأه مقدار إصبع واحدة .
ن / 14
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : ويجزئ مقدار إصبع واحد .
وقال مالك : يجب مسح الرأس كلّه ، فإن ترك بعضه ناسيا لم يؤثّر .
وقال الشافعي : ما يقع عليه اسم المسح يجزئ .
وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين : يجب أن يمسح قدر ثلث الرأس بثلاث أصابع . وفي الثانية : إنّه يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع .
خ 1 / 81 - 82
وفي الاقتصاد : يمسح بمقدار ثلاث أصابع مضمومة .
صا / 243
ومسح جميع الرأس غير مستحبّ .
وقال جميع الفقهاء : إنّ مسح جميعه مستحبّ .
خ 1 / 83
وفي المبسوط ( 1 / 21 ) نحوه .
ج - استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل ( الغسل والمسح منكوسا ) : استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز .
وقال جميع الفقهاء : إنّ ذلك جائز .
خ 1 / 83
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 497
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٩٧