تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
الثانية بدعة . وليس بمعوّل عليه ، ومنهم من قال : الثالثة تكلّف ، ولم يصرّح بأنّها بدعة . والصحيح الأوّل . وقال الشافعي : الفرض واحد واثنان أفضل ، والسنّة ثلاثة ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد ، وقال مالك : مرّة أفضل من المرّتين . خ 1 / 87 - 89 وفي المبسوط ( 1 / 23 ) ، والنهاية ( 13 ، 14 ) نحوه . وفي الاقتصاد : الغسل مرّة فريضة ودفعتين فضيلة ولا تجوز الثالثة . صا / 242 4 - مسح الرأس : أ - اختصاص المسح بمقدّم الرأس : موضع مسح الرأس مقدّمه . وقال جميع الفقهاء : إنّه مخيّر أيّ مكان شاء مسح مقدار الواجب . خ 1 / 83 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن خالف ومسح على غير المقدّم لم يجزه . م 1 / 21 وفي الجمل والعقود ( ر / 159 ) والاقتصاد ( 243 ) نحوه . ب - المقدار الواجب من مسح الرأس : الواجب من المسح ما يقع عليه اسم المسح ، ولا يتحدّد ذلك بحدّ ، والفضل في مقدار ثلاث أصابع مضمومة . م 1 / 21 وفي النهاية : المسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار ، فإن خاف البرد من كشف الرأس ، أجزأه مقدار إصبع واحدة . ن / 14 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : ويجزئ مقدار إصبع واحد . وقال مالك : يجب مسح الرأس كلّه ، فإن ترك بعضه ناسيا لم يؤثّر . وقال الشافعي : ما يقع عليه اسم المسح يجزئ . وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين : يجب أن يمسح قدر ثلث الرأس بثلاث أصابع . وفي الثانية : إنّه يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع . خ 1 / 81 - 82 وفي الاقتصاد : يمسح بمقدار ثلاث أصابع مضمومة . صا / 243 ومسح جميع الرأس غير مستحبّ . وقال جميع الفقهاء : إنّ مسح جميعه مستحبّ . خ 1 / 83 وفي المبسوط ( 1 / 21 ) نحوه . ج - استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل ( الغسل والمسح منكوسا ) : استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز . وقال جميع الفقهاء : إنّ ذلك جائز . خ 1 / 83
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 497 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي