ه - غسل داخل العينين والاذنين ومسح الاذنين : إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحبّ .
خ 1 / 85
ولا يجوز مسح الاذنين ولا غسلهما في الوضوء .
خ 1 / 86
ونحوه في النهاية ( 14 ) .
وقال الشافعي : يستحبّ أن يمسحا بماء جديد .
وقال أبو حنيفة : إنّهما من الرأس يمسحان معه . وذهب مالك أنّهما يمسحان بماء جديد .
خ 1 / 86
و - الفرض والسنّة في غسل الوجه : غسل الوجه مرّة واحدة فريضة ومرّتين سنّة وفضيلة ، فمن زاد على المرتين فقد أبدع .
ن / 13 - 14
3 - غسل اليدين : أ - كيفية غسل اليدين : يأخذ كفّا من الماء فيغسل به يده اليمنى ، ويكون الابتداء من المرافق إلى رؤوس الأصابع ، فإن خالف وغسلها فالظاهر أنّه لا يجزئه ، وفي أصحابنا من قال :
يجزئه . ثم يغسل يده اليسرى مثل ما غسل يده اليمنى سواء .
م 1 / 20 - 21
وفي الاقتصاد ( 242 ) ، والنهاية ( 13 ، 14 ) ، والجمل والعقود ( ر / 159 ) ، وعمل اليوم والليلة ( ر / 143 ) نحوه .
غسل المرفقين واجب مع اليدين . وبه قال جميع الفقهاء إلّا زفر .
خ 1 / 78
وفي المبسوط ( 1 / 21 ) ، والنهاية ( 13 ) نحوه .
ب - وجوب إيصال الماء إلى عضو الوضوء : إن كان في إصبع الإنسان خاتم أو في يده سير وما أشبهه ، فليحرّكه ليصل الماء إلى ما تحته ، فإن كان ضيّقا حوّله إلى مكان آخر .
ن / 16
وفي المبسوط ( 1 / 23 ) نحوه ، وذكر أنّه مع المنع من إيصال الماء نزعه .
ج - حكم مقطوع اليد من المرفق أو دونها : ومن كانت يده مقطوعة من المرفق أو دونها وجب عليه أن يغسل ما بقي من العضو إلى المرفق . وإن كانت مقطوعة من فوق المرفق فلا يجب عليه شيء . ويستحبّ أن يمسحه بالماء .
م 1 / 21
د - حكم الأعضاء والأجزاء الزائدة : من خلقت له يدان على ذراع واحد أو مفصل واحد وله أصابع زائدة ، أو على ذراعه جلدة منبسطة ، فإنّه يجب عليه غسله إذا كان ذلك من المرفق إلى أطراف الأصابع ، وإن كان فوق المرافق لا يجب عليه ذلك ، ولا يستثنى الزائد الأصلي .
م 1 / 21
ه - الفرض والسنّة في غسل الأعضاء : الفرض في غسل الأعضاء مرّة واحدة ، واثنان سنّة والثالثة بدعة ، وفي أصحابنا من قال : إنّ
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 496
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٩٦