تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
ه - غسل داخل العينين والاذنين ومسح الاذنين : إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحبّ . خ 1 / 85 ولا يجوز مسح الاذنين ولا غسلهما في الوضوء . خ 1 / 86 ونحوه في النهاية ( 14 ) . وقال الشافعي : يستحبّ أن يمسحا بماء جديد . وقال أبو حنيفة : إنّهما من الرأس يمسحان معه . وذهب مالك أنّهما يمسحان بماء جديد . خ 1 / 86 و - الفرض والسنّة في غسل الوجه : غسل الوجه مرّة واحدة فريضة ومرّتين سنّة وفضيلة ، فمن زاد على المرتين فقد أبدع . ن / 13 - 14 3 - غسل اليدين : أ - كيفية غسل اليدين : يأخذ كفّا من الماء فيغسل به يده اليمنى ، ويكون الابتداء من المرافق إلى رؤوس الأصابع ، فإن خالف وغسلها فالظاهر أنّه لا يجزئه ، وفي أصحابنا من قال : يجزئه . ثم يغسل يده اليسرى مثل ما غسل يده اليمنى سواء . م 1 / 20 - 21 وفي الاقتصاد ( 242 ) ، والنهاية ( 13 ، 14 ) ، والجمل والعقود ( ر / 159 ) ، وعمل اليوم والليلة ( ر / 143 ) نحوه . غسل المرفقين واجب مع اليدين . وبه قال جميع الفقهاء إلّا زفر . خ 1 / 78 وفي المبسوط ( 1 / 21 ) ، والنهاية ( 13 ) نحوه . ب - وجوب إيصال الماء إلى عضو الوضوء : إن كان في إصبع الإنسان خاتم أو في يده سير وما أشبهه ، فليحرّكه ليصل الماء إلى ما تحته ، فإن كان ضيّقا حوّله إلى مكان آخر . ن / 16 وفي المبسوط ( 1 / 23 ) نحوه ، وذكر أنّه مع المنع من إيصال الماء نزعه . ج - حكم مقطوع اليد من المرفق أو دونها : ومن كانت يده مقطوعة من المرفق أو دونها وجب عليه أن يغسل ما بقي من العضو إلى المرفق . وإن كانت مقطوعة من فوق المرفق فلا يجب عليه شيء . ويستحبّ أن يمسحه بالماء . م 1 / 21 د - حكم الأعضاء والأجزاء الزائدة : من خلقت له يدان على ذراع واحد أو مفصل واحد وله أصابع زائدة ، أو على ذراعه جلدة منبسطة ، فإنّه يجب عليه غسله إذا كان ذلك من المرفق إلى أطراف الأصابع ، وإن كان فوق المرافق لا يجب عليه ذلك ، ولا يستثنى الزائد الأصلي . م 1 / 21 ه - الفرض والسنّة في غسل الأعضاء : الفرض في غسل الأعضاء مرّة واحدة ، واثنان سنّة والثالثة بدعة ، وفي أصحابنا من قال : إنّ