تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
الليل والنهار ، ما لم يحدث أو يفعل ما يجب منه إعادة الوضوء ، فإن جدّد الوضوء عند كلّ صلاة ، كان أفضل . ن / 16 وفي المبسوط ( 1 / 23 ) نحوه . 2 - غسل الوجه : أ - تحديد الوجه شرعا : حدّ الوجه من قصاص شعر الرأس - في أغلب العادات ولا يراعى فيه حكم الأقرع والأصلع - إلى محادر شعر الذقن ، وعرضه ما بين الإبهام والوسطى والسبّابة ، والبياض الذي بين الأذن واللحية ليس من الوجه ، ولا ما أقبل من الاذنين . م 1 / 20 وفي عمل اليوم والليلة ( ر / 142 ) والجمل والعقود ( ر / 158 ) والنهاية ( 12 ) والاقتصاد ( 242 ) نحوه . وفي الخلاف : وقال جميع الفقهاء : إنّ حدّه من منابت الشعر من رأسه إلى مجمع اللحية والذقن طولا ، ومن الإذن إلى الإذن عرضا ، إلّا مالكا فإنّه قال : البياض الذي بين العذار والاذن لا يلزمه غسله . خ 1 / 76 ب - كيفية غسل الوجه : ينبغي أن يبتدأ بغسل الوجه من قصاص الشعر إلى المحادر ، فإن خالف وغسل منكوسا خالف السنّة . والظاهر أنّه لا يجزئه . وفي أصحابنا من قال : يجزئه . م 1 / 20 ج - غسل ما استرسل من شعر اللحية وتخليلها : ولا يلزمه تخليل شعر اللحية سواء كانت خفيفة أو كثيفة ، أو بعضها خفيفة وبعضها كثيفة ، ويكفيه إمرار الماء عليها ، وما استرسل من اللحية لا يلزم إمرار الماء عليه . م 1 / 20 في الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يستحبّ تخليل الشعر ، وحكي عن أبي حنيفة قولان ، الأوّل : أنّه يلزمه إمرار الماء على اللحية ، والثاني : أنّه يلزمه إمرار الماء على ربعها . خ 1 / 75 وفي الخلاف : ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا ، لا يجب إفاضة الماء عليه . وعليه إجماع الفرقة المحقّة . وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال أبو حنيفة . والقول الآخر : أنّه يجب . خ 1 / 77 وفي النهاية : مثل ما في الخلاف . ن / 12 وإذا نبتت للمرأة لحية لم يجب عليها إيصال الماء إلى ما تحتها سواء كانت خفيفة أو كثيفة . م 1 / 22 د - حكم إيصال الماء إلى أصول شعر الوجه : لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه ، مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب والعنفقة . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : ذلك واجب . خ 1 / 77 وفي المبسوط ( 1 / 20 ) نحوه .