الليل والنهار ، ما لم يحدث أو يفعل ما يجب منه إعادة الوضوء ، فإن جدّد الوضوء عند كلّ صلاة ، كان أفضل .
ن / 16
وفي المبسوط ( 1 / 23 ) نحوه .
2 - غسل الوجه : أ - تحديد الوجه شرعا : حدّ الوجه من قصاص شعر الرأس - في أغلب العادات ولا يراعى فيه حكم الأقرع والأصلع - إلى محادر شعر الذقن ، وعرضه ما بين الإبهام والوسطى والسبّابة ، والبياض الذي بين الأذن واللحية ليس من الوجه ، ولا ما أقبل من الاذنين .
م 1 / 20
وفي عمل اليوم والليلة ( ر / 142 ) والجمل والعقود ( ر / 158 ) والنهاية ( 12 ) والاقتصاد ( 242 ) نحوه .
وفي الخلاف : وقال جميع الفقهاء : إنّ حدّه من منابت الشعر من رأسه إلى مجمع اللحية والذقن طولا ، ومن الإذن إلى الإذن عرضا ، إلّا مالكا فإنّه قال : البياض الذي بين العذار والاذن لا يلزمه غسله .
خ 1 / 76
ب - كيفية غسل الوجه : ينبغي أن يبتدأ بغسل الوجه من قصاص الشعر إلى المحادر ، فإن خالف وغسل منكوسا خالف السنّة . والظاهر أنّه لا يجزئه .
وفي أصحابنا من قال : يجزئه .
م 1 / 20
ج - غسل ما استرسل من شعر اللحية وتخليلها : ولا يلزمه تخليل شعر اللحية سواء كانت خفيفة أو كثيفة ، أو بعضها خفيفة وبعضها كثيفة ، ويكفيه إمرار الماء عليها ، وما استرسل من اللحية لا يلزم إمرار الماء عليه .
م 1 / 20
في الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي :
يستحبّ تخليل الشعر ، وحكي عن أبي حنيفة قولان ، الأوّل : أنّه يلزمه إمرار الماء على اللحية ، والثاني : أنّه يلزمه إمرار الماء على ربعها .
خ 1 / 75
وفي الخلاف : ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا ، لا يجب إفاضة الماء عليه . وعليه إجماع الفرقة المحقّة . وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال أبو حنيفة . والقول الآخر : أنّه يجب .
خ 1 / 77
وفي النهاية : مثل ما في الخلاف .
ن / 12
وإذا نبتت للمرأة لحية لم يجب عليها إيصال الماء إلى ما تحتها سواء كانت خفيفة أو كثيفة .
م 1 / 22
د - حكم إيصال الماء إلى أصول شعر الوجه : لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه ، مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب والعنفقة . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : ذلك واجب .
خ 1 / 77
وفي المبسوط ( 1 / 20 ) نحوه .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 495
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٩٥