تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
أن يستنجي أوّلا ، ثم يغسل الأعضاء فإن خالف فغسل الأعضاء ، ثم استنجى كان جائزا ، وكذلك القول في التيمّم والاستنجاء بعده . م 1 / 22 وفي الخلاف : إذا تطهّر بالماء قبل أن يستنجي ، ثم استنجى كان ذلك جائزا ، وكذلك القول في التيمّم . وقال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمّم : إنّه لا يجوز . وأجازوا ذلك في الوضوء ، وحكي عن الشافعي مثل ما قلناه ، وغلّطه أصحابه . خ 1 / 98 ثالثا - فروض الوضوء : 1 - النيّة : أ - وجوب النيّة في الطهارة عن الحدث : طهارة / ثانيا 4 ( ر / 142 ، ن / 15 ، خ 1 / 71 ، صا / 243 ) ب - كيفية النيّة وما يعتبر فيها وما لا يعتبر : النيّة بالقلب ينوي القربة إلى اللّه ، واستباحة الصلاة . صا / 243 وفي عمل اليوم والليلة : وهي أن تقصد بها رفع الحدث . ر / 142 وفي المبسوط : أن ينوي رفع الحدث ، أو استباحة فعل من الأفعال التي لا يصح فعلها إلّا بطهارة ، مثل الصلاة والطواف . م 1 / 19 ج - وقت النيّة : المستحب أن يفعل إذا ابتدأ في غسل اليدين ، ويتعيّن وجوبها إذا ابتدأ بغسل الوجه في الوضوء ، ولا يجزئ ما يتقدّم على ذلك . م 1 / 19 وفي الاقتصاد : النيّة في الطهارة فرض إذا أراد الشروع في غسل الأعضاء . صا / 243 د - لزوم استدامة حكم النيّة : لا يلزم استدامتها ( النيّة ) إلى آخر الوضوء بل يلزم استمراره على حكم النيّة . ومعنى ذلك ألّا ينتقل من تلك النيّة إلى نيّة تخالفها . م 1 / 19 وفي الجمل والعقود : الواجب استدامة حكمها إلى عند الفراغ . ر / 158 ه - ضمائم النيّة : متى نوى بطهارته رفع الحدث والتبرّد كان جائزا ، وإذا نوى استباحة صلاة بعينها جاز له أن يستبيح سائر الصلوات ، نفلا كانت أو فرضا . م 1 / 19 وفي النهاية : متى نوى الإنسان بالطهارة القربة ، جاز أن يدخل بها في صلوات النوافل والفرائض ، ولا يحتاج إلى استئناف الطهارة للفرض . ن / 15 و - الجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد : لا بأس أن يصلّي الإنسان بوضوء واحد صلوات