بغير شهوة ، عامدا كان أو ناسيا .
وقال مالك : إن مسّها بشهوة انتقض ، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض وضوؤه . وبه قال أحمد .
وقال أبو حنيفة : إن مسّها فانتشر عليه ، انتقض وضوؤه ، وإن لم ينتشر لم ينتقض .
خ 1 / 110 - 111
ه - مسّ الفرجين : مسّ الفرجين لا ينقض الوضوء ، سواء كان رجلا أو امرأة أو أحدهما ، بظاهر الكفّ أو بباطنه . وبه قال أبو حنيفة .
خ 1 / 112
وفي المبسوط ( 1 / 26 ) نحوه .
وقال الشافعي : الرجل إذا مسّ ذكره بباطن كفّه ، والمرأة إذا مسّت فرجها بباطن كفّها انتقض وضوؤهما . وقال : إذا مسّ دبره انتقض وضوؤه أيضا .
وقال مالك : ينتقض الوضوء . به إن مسّ بظاهر الكفّ .
خ 1 / 112
ومسّ فرج البهيمة لا ينقض الوضوء ، وبه قال الشافعي .
خ 1 / 114
وفي المبسوط ( 1 / 26 ) نحوه .
و - أكل لحم الجزور وما مسّته النار : أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال أحمد : إنّه ينقض الوضوء .
خ 1 / 123
وأكل ما مسّته النار لا ينقض الوضوء . وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة .
خ 1 / 122
ز - الارتداد وارتكاب الكبائر : المسلم إذا توضّأ وارتدّ ثم رجع إلى الإسلام قبل أن يحدث ، ما ينقض وضوءه بنفس الارتداد ، وكذلك لا ينقض الوضوء شيء من الكبائر التي تستحق بها النار .
م 1 / 27
وفي الخلاف : إذا تطهّر للصلاة أو تيمّم ثم ارتدّ ثم رجع إلى الإسلام لم تبطل طهارته ولا تيمّمه .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : أنّهما يبطلان ، والثاني : لا يبطلان ، والثالث : يبطل التيمّم دون الطهارة .
خ 1 / 168
ح - القهقهة وحلق الشعر ومسّ النجاسات وتقليم الأظافر والقبلة : القهقهة لا تنقض الوضوء ، سواء كانت في الصلاة أو في غيرها .
وبه قال الشافعي ومالك وأحمد .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن كانت في الصلاة نقضت الوضوء .
خ 1 / 121
وأضاف في المبسوط : ( مما لا ينقض الوضوء ) وحلق الشعر ومسّ الزهومات ومسّ النجاسات وتقليم الأظافر والقبلة ، واستدخال الأشياف والحقنة . . .
م 1 / 26
ط - حكم وضوء تارك الاستنجاء : الأفضل
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 493
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٩٣