تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
بغير شهوة ، عامدا كان أو ناسيا . وقال مالك : إن مسّها بشهوة انتقض ، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض وضوؤه . وبه قال أحمد . وقال أبو حنيفة : إن مسّها فانتشر عليه ، انتقض وضوؤه ، وإن لم ينتشر لم ينتقض . خ 1 / 110 - 111 ه - مسّ الفرجين : مسّ الفرجين لا ينقض الوضوء ، سواء كان رجلا أو امرأة أو أحدهما ، بظاهر الكفّ أو بباطنه . وبه قال أبو حنيفة . خ 1 / 112 وفي المبسوط ( 1 / 26 ) نحوه . وقال الشافعي : الرجل إذا مسّ ذكره بباطن كفّه ، والمرأة إذا مسّت فرجها بباطن كفّها انتقض وضوؤهما . وقال : إذا مسّ دبره انتقض وضوؤه أيضا . وقال مالك : ينتقض الوضوء . به إن مسّ بظاهر الكفّ . خ 1 / 112 ومسّ فرج البهيمة لا ينقض الوضوء ، وبه قال الشافعي . خ 1 / 114 وفي المبسوط ( 1 / 26 ) نحوه . و - أكل لحم الجزور وما مسّته النار : أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء . وبه قال جميع الفقهاء . وقال أحمد : إنّه ينقض الوضوء . خ 1 / 123 وأكل ما مسّته النار لا ينقض الوضوء . وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة . خ 1 / 122 ز - الارتداد وارتكاب الكبائر : المسلم إذا توضّأ وارتدّ ثم رجع إلى الإسلام قبل أن يحدث ، ما ينقض وضوءه بنفس الارتداد ، وكذلك لا ينقض الوضوء شيء من الكبائر التي تستحق بها النار . م 1 / 27 وفي الخلاف : إذا تطهّر للصلاة أو تيمّم ثم ارتدّ ثم رجع إلى الإسلام لم تبطل طهارته ولا تيمّمه . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : أنّهما يبطلان ، والثاني : لا يبطلان ، والثالث : يبطل التيمّم دون الطهارة . خ 1 / 168 ح - القهقهة وحلق الشعر ومسّ النجاسات وتقليم الأظافر والقبلة : القهقهة لا تنقض الوضوء ، سواء كانت في الصلاة أو في غيرها . وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن كانت في الصلاة نقضت الوضوء . خ 1 / 121 وأضاف في المبسوط : ( مما لا ينقض الوضوء ) وحلق الشعر ومسّ الزهومات ومسّ النجاسات وتقليم الأظافر والقبلة ، واستدخال الأشياف والحقنة . . . م 1 / 26 ط - حكم وضوء تارك الاستنجاء : الأفضل