تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
من غير السبيلين : الغائط والبول إذا خرجا من غير السبيلين من جرح أو غيره ، فإن خرجا من موضع من البدن دون المعدة نقض الوضوء ، ولا يلزم ما فوق المعدة ؛ لأنّ ذلك لا يسمى غائطا . م 1 / 27 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، إلّا أنّ له فيما فوق المعدة قولين . خ 1 / 115 ب - ما ينقض الوضوء ويوجب الغسل : ما ينقض الوضوء ويوجب الغسل ؛ الجنابة والحيض ومسّ الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم . صا / 243 ج - ما يوجب الوضوء تارة وأخرى يوجب الغسل أيضا : ما يوجب الوضوء تارة وأخرى الغسل أيضا فالاستحاضة ، فإنّها إذا كانت قليلة أوجبت الوضوء ، وإن كانت كثيرة أوجبت الغسل أيضا . صا / 244 وفي المبسوط ( 1 / 26 ) نحوه . 2 - ما لا ينقض الوضوء : أ - المذي والوذي : المذي والوذي ، لا ينقضان الوضوء ، ولا يغسل منها الثوب . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وأوجبوا منهما الوضوء وغسل الثوب . خ 1 / 118 وفي المبسوط ( 1 / 26 ) نحوه . ب - ما يخرج من غير السبيلين من القيء والرعاف والقيح والعضد ونحوها : ما يخرج من غير السبيلين ، مثل القيء والرعاف والعضد وما أشبهها لا ينقض الوضوء . وبه قال الشافعي ومالك . وقال أبو حنيفة : ينتقض الوضوء بالدم إذا خرج فظهر ، وبالقيء إذا كان ملأ الفم ، وقال : البلغم والبصاق لا ينقضان الوضوء . خ 1 / 119 - 120 ونحوه في المبسوط ( 1 / 26 ) وأضاف النخامة ، وأشار إليه في النهاية ( 19 ) . ج - ما يخرج من السبيلين من الدود أو الحصى أو الدم : الدود الخارج من أحد السبيلين - إذا كان خاليا من النجاسة - والحصى والدم إلّا دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا ينقض الوضوء ، وهو مذهب مالك وربيعة . وقال الشافعي وأبو حنيفة : إنّ جميع ذلك ينقض الوضوء . خ 1 / 115 وفي النهاية ( 19 ) والمبسوط ( 1 / 26 ) نحوه . د - مسّ المرأة : مسّ المرأة لا ينقض الوضوء ، وكلّ ما يتفرّع عليه من مسّ الصغيرة والكبيرة ، ذات الرحم أو غير ذات الرحم ، ومسّ الرجل المرأة أو المرأة المرأة ، ومسّ الخنثى أو الخناثى بعضهم بعضا . م 1 / 26 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي مباشرة النساء من غير حائل إذا كنّ غير ذوات محارم تنقض الوضوء ، بشهوة كانت أو