من غير السبيلين : الغائط والبول إذا خرجا من غير السبيلين من جرح أو غيره ، فإن خرجا من موضع من البدن دون المعدة نقض الوضوء ، ولا يلزم ما فوق المعدة ؛ لأنّ ذلك لا يسمى غائطا .
م 1 / 27
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، إلّا أنّ له فيما فوق المعدة قولين .
خ 1 / 115
ب - ما ينقض الوضوء ويوجب الغسل : ما ينقض الوضوء ويوجب الغسل ؛ الجنابة والحيض ومسّ الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم .
صا / 243
ج - ما يوجب الوضوء تارة وأخرى يوجب الغسل أيضا : ما يوجب الوضوء تارة وأخرى الغسل أيضا فالاستحاضة ، فإنّها إذا كانت قليلة أوجبت الوضوء ، وإن كانت كثيرة أوجبت الغسل أيضا .
صا / 244
وفي المبسوط ( 1 / 26 ) نحوه .
2 - ما لا ينقض الوضوء : أ - المذي والوذي : المذي والوذي ، لا ينقضان الوضوء ، ولا يغسل منها الثوب .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وأوجبوا منهما الوضوء وغسل الثوب .
خ 1 / 118
وفي المبسوط ( 1 / 26 ) نحوه .
ب - ما يخرج من غير السبيلين من القيء والرعاف والقيح والعضد ونحوها : ما يخرج من غير السبيلين ، مثل القيء والرعاف والعضد وما أشبهها لا ينقض الوضوء . وبه قال الشافعي ومالك .
وقال أبو حنيفة : ينتقض الوضوء بالدم إذا خرج فظهر ، وبالقيء إذا كان ملأ الفم ، وقال :
البلغم والبصاق لا ينقضان الوضوء .
خ 1 / 119 - 120
ونحوه في المبسوط ( 1 / 26 ) وأضاف النخامة ، وأشار إليه في النهاية ( 19 ) .
ج - ما يخرج من السبيلين من الدود أو الحصى أو الدم : الدود الخارج من أحد السبيلين - إذا كان خاليا من النجاسة - والحصى والدم إلّا دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا ينقض الوضوء ، وهو مذهب مالك وربيعة .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : إنّ جميع ذلك ينقض الوضوء .
خ 1 / 115
وفي النهاية ( 19 ) والمبسوط ( 1 / 26 ) نحوه .
د - مسّ المرأة : مسّ المرأة لا ينقض الوضوء ، وكلّ ما يتفرّع عليه من مسّ الصغيرة والكبيرة ، ذات الرحم أو غير ذات الرحم ، ومسّ الرجل المرأة أو المرأة المرأة ، ومسّ الخنثى أو الخناثى بعضهم بعضا .
م 1 / 26
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي مباشرة النساء من غير حائل إذا كنّ غير ذوات محارم تنقض الوضوء ، بشهوة كانت أو
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 492
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٩٢