تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
ثلث المال الغائب في البلد الذي فيه المال . فأمّا إذا كان ماله في البلد الذي هو فيه فإمّا أن يعم جميع المكاتبين ، فإنّه يعطى إيّاهم ويعتقون وإن لم يعم ، فالمستحب أن يعطوا بقدر حاجتهم ( سهاما ) ، والذي يقوى في نفسي ، أنّه إن أعطى واحد منهم أو قوم منهم دون قوم جاز . م 4 / 21 - 22 ، 35 وإذا قال : اشتروا بثلث مالي عبيدا وأعتقوهم ، فينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا ، إن بلغ الثلث قيمة الثلاثة بلا خلاف ، وإن لم يبلغ وبلغ اثنين وجزءا من الثالث فإنّه يشترى الاثنان وأعتقا واعطيا البقية . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يشترى اثنان أغلاهما ثمنا . والثاني : يشترى اثنان وبعض الثالث . خ 4 / 145 - 146 ونحوه في المبسوط ( 4 / 22 ) ، وأضاف : فإن وجد بقيمة الثلث أربعة أو خمسة فإنّه يشتري الأكثر ، فإذا لم يبلغ الثلث ثمن ثلاثة أعبد ويزيد على ثمن عبدين ، فإنّه يجعل الرقبتين أكثرهما ثمنا ولا يفضّل شيئا . م 4 / 22 14 - الوصية بصرف ثلث المال في أبناء السبيل : إذا أوصى بثلث ماله في أبناء السبيل ، فأبناء السبيل ضربان ، أحدهما : المجتازون ، فإنّه يجوز دفع الزكاة إليه عند الحاجة ، وإن كان غنيّا في بلده . والثاني : هو المنشىء للسفر من عندنا ، فإنّه لا يجوز دفع الزكاة إليه إلّا مع الفقر . م 4 / 36 15 - الوصية بثلث المال للأصناف الستّة : من أوصى بثلث ماله للأصناف الستّة ( التي يجوز دفع الزكاة إليها ) فإنّه يجب صرف ذلك إلى جماعتهم إلى كلّ صنف سدسه ، وإن كان بعض الأصناف أكثر من بعض ، فالمستحبّ أن يعمّ كلّ صنف ، فإن اقتصر على بعض في كلّ صنف جاز ، ولا ينقصون من الثلاثة ، ويجوز أن يفضّل بعضهم على بعض في كلّ صنف إلّا أنّه إن نقص من الثلث ، يضمن نصيبه . م 4 / 36 16 - الوصية بثلث المال في سبيل البرّ والثواب : لو قال : ضع ثلث مالي حيث يراك اللّه ، أو ضعه في سبيل البرّ والثواب ، فإنّه يصرف في الفقراء والمساكين ، ويستحبّ أن يصرفوا إلى فقراء آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وفقراء قرابته من النسب . ويجوز عندي أن يصرفه في غير ذلك من أبواب البرّ . وذووا القربى أولى ، فإن لم يكن فمن بينه وبينه رضاع ، فإن لم يكن فالجيران ، فإن لم يكن فسائر الفقراء . م 4 / 35 17 - الوصية ببناء مسجد أو سقاية أو بالوقف عليهما : إذا أوصى ببناء مسجد أو بناء سقاية ، أو
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 486 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي