ج - الوصية للحمل المردّد التحاقه بين أبوين : إذا أوصى للحمل قبل أن يتبين حاله ويلحق بأحد الأبوين ، بشيء فالوصية تصحّ ، ويملكها بأحد الأمرين إمّا أن يقبلها الواطئان معا لأنّ أحدهما أبوه أو يبلغ هو فيقبلها .
وإذا أوصى رجل لهذا الحمل بشيء ونسبه فقال : أوصيت لهذا الحمل الذي هو ولد فلان يعني أحد الواطئين ، فإن لحق بالذي نسب إليه صحّت الوصية له ، وإن لحق بالآخر بطلت ، وإن لحق بالذي نسبه إليه ثم نفى نسبه باللعان صحت الوصية له .
م 5 / 274
9 - إذا أوصى لمملوكه أو مملوك غيره : إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحّت الوصية عندنا ، وقال المخالف : لا تصحّ في الموضعين .
م 4 / 61
وفي الخلاف : إذا أوصى لعبد نفسه صحّت الوصية ، وقوّم العبد واعتق إذا كان ثمنه أقلّ من الثلث ، وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعي فيما يفضل للورثة .
وقال جميع الفقهاء : أنّه لا تجوز الوصية لعبد نفسه .
خ 4 / 165
وفي النهاية : إذا وصّى الإنسان لعبده بثلث ماله ، نظر في قيمة العبد قيمة عادلة ، فإن كانت أقلّ من الثلث أعتق وأعطي الباقي ، وإن كانت مثله أعتق وليس له شيء ولا عليه شيء ، وإن كانت القيمة أكثر من الثلث بمقدار السدس أو الربع أو الثلث أعتق بمقدار ذلك واستسعي في الباقي لورثته ، وإن كانت قيمته على الضعف من ثلثه كانت الوصية باطلة .
ن / 610
ولا تصحّ الوصية لعبد الغير من الأجانب ، وقال جميع الفقهاء : إنّها تصح
خ 4 / 165 - 166
وفي المبسوط ( 4 / 62 ) والنهاية ( 610 ) نحوه .
أ - الوصية للمدبّر : تدبير / رابعا 6 ( م 4 / 61 - 62 ، 6 / 187 )
ب - الوصية للمكاتب : مكاتبة / ثالثا 9
ج - الوصية لامّ الولد : استيلاد / ثانيا 5
10 - الوصية بصرف ثلث المال في الغارمين : إن أوصى بصرف ثلث ماله في الغارمين ، فالغارمون ضربان : ضرب استدانوا لصلاح ذات البين ، مثل أن وجد قتيلا في محلّة فتحمّل ديته وما أشبه ذلك ، فإنّه يجوز دفع الزكاة إليه مع الغنى والفقر حتى يقضي ما عليه ، وضرب استدانوا مصلحة أنفسهم وعيالهم وهذا يعتبر حاله ، فإن كان غنيّا فإنّه لا يدفع إليه من الزكاة ، وإن كان فقيرا فإن كان أنفقه في طاعة جاز أن يدفع إليه ، وإن كان أنفقه في معصية فما دام مقيما على ذلك فلا يجوز أن يدفع إليه ، ومتى تاب منها
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 484
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٨٤