الثانية دفع إلى الأوّل الثلث من ذلك وإلى من في الدرجة الثانية ثلثا الثلث .
م 4 / 41
ه - إطلاق الوصية لقرابته : إذا أوصى بثلثه لقرابته ، فمن أصحابنا من قال : أنّه يدخل فيه من يتقرّب إليه إلى آخر أب وامّ في الإسلام .
واختلف الناس في القرابة ، فقال الشافعي : إذا أوصى بثلثه لقرابته ولأقربائه ولذي رحمه فالحكم واحد ، فإنّها تنصرف إلى المعروفين من أقاربه في العرف ، فيدخل فيه كلّ من يعرف في العادة أنّه من قرابته ، سواء كان وارثا أو غير وارث . وهذا قريب يقوى في نفسي ، وليس لأصحابنا فيه نص .
وذهب أبو حنيفة إلى أنّه يدخل فيه كلّ ذي رحم محرم .
وذهب مالك إلى أنّ هذه الوصية للوارث من الأقارب فأمّا من ليس بوارث فإنّه لا يدخل فيها .
خ 4 / 150 - 151
ونحوه في المبسوط ( 4 / 40 ) .
وفي النهاية : إذا أوصى بثلث ماله لقرابته ، ولم يسمّ أحدا ، كان ذلك في جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب له وامّ له في الإسلام ، ويكون ذلك بين الجماعة بالسوية .
ن / 614
و - إطلاق الوصية للجيران أو القوم أو العشيرة أو المسلمين أو المؤمنين : إذا أوصى بشيء لجيرانه ولم يسمّهم بأسمائهم ولا ميّزهم بصفاتهم ، كان مصروفا إلى أربعين ذراعا من أربع جوانبها ، وليس لمن بعد عن هذا الحدّ شيء .
ن / 599
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وقد روي أربعون دارا ، وفيه خلاف .
م 4 / 41
ونحو ما تقدّم في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : يفرّق فيمن كان بينه وبينه أربعون دارا من كلّ وجه .
وقال أبو حنيفة : جيرانه ، الجار الملاصق .
وقال أبو يوسف : جيرانه أهل دربه . وقال محمد : أهل محلته .
وقال أحمد بن حنبل : جيرانه أهل مسجده وجماعته ومن سمع الأذان من مسجده .
وفي الناس من قال : من سمع الإقامة .
خ 4 / 152 - 153
والوصية للعشيرة والقوم على ما ذكرناه في باب الوقوف على السواء ، والقول فيما يوصى للمسلمين أو المؤمنين أو العلويين أو الطالبيين أو غيرهم ممن يتناولهم الاسم العام ، على ما ذكرناه في باب الوقوف على السواء .
ن / 614
ز - إطلاق الوصية لمواليه : إذا أوصى لمواليه ، وله موال من فوق ، وموال من أسفل ، ولم يبيّن ، اشتركوا كلّهم فيه .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 488
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٨٨