وللشافعي فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : لمواليه من فوق . والثالث : تبطل فيهما معا .
خ 4 / 157
ونحوه في المبسوط ( 4 / 49 ) .
وإذا أوصى لمواليه وله موال ولأبيه موال ، كان ذلك مصروفا إلى مواليه دون موالي أبيه ، ولم أجد لأحد من الفقهاء فيه نصّا ، والذي يقتضيه مذهبهم أن يكون مثل الأولى سواء .
خ 4 / 157 - 158
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : فإن سمّى لمواليه شيئا ولموالي أبيه شيئا آخر ، ولم يبلغ ثلثه ذلك ، كان النقصان داخلا على موالي أبيه ، ويوفّى مواليه ما سمّى لهم على الكمال .
ن / 615
ح - إطلاق المسلم أو الكافر الوصية للفقراء : إذا أوصى المسلم بثلث ماله للفقراء ، كان ذلك لفقراء المسلمين خاصة ، فإن أوصى الكافر للفقراء كان ذلك لفقراء أهل ملّته دون غيرهم .
ن / 615
19 - الوصية باعطاء شيء لشخص من دون التصريح بتمليكه : إذا قال الموصي : أعطوا فلانا كذا ، ولم يقل إنّه له ، ولا أمره فيه بأمره ؛ وجب تسليمه إليه ، وكان الأمر في ذلك إليه إن شاء أخذه لنفسه ، وإن شاء تصدّق به عنه ، كلّ ذلك جائز له .
ن / 617
20 - موت الموصى له قبل الموصي : إذا قال الموصي : اعط إنسانا كلّ سنة شيئا معلوما ، فمات الموصى له كان ما أوصي له لورثته ، إلّا أن يرجع فيه الموصي ، فإن رجع فيه كان ذلك له ، سواء رجع فيه قبل موت الموصى له أو بعد موته ، فإن لم يرجع في وصيّته حتى يموت ولم يخلّف الموصى له أحدا رجعت الوصية على ورثة الموصي .
ن / 617
21 - الوصية بثلث المال لشخص بشرط موت الموصي قبله أو عدم قدوم شخص آخر وإلّا فالوصية للآخر : إذا أوصى لرجل فقال : إن متّ قبل موته أوصيت له بثلث مالي ، وإن متّ بعد موته فلزيد ، نظرت فإن مات قبل موته فالوصيّة للأوّل ، وإن مات بعده كانت لزيد .
وإذا قال : أوصيت لك بثلث مالي إن لم يقدم زيد ، فإن قدم زيد فقد أوصيت له ، فإن مات هذا الموصي قبل قدوم زيد صحّت الوصية للحاضر ، وإن لم يمت حتى يقدم زيد فالوصيّة لزيد .
م 4 / 12
22 - الوصية للصبيّ أو المجنون بمن ينعتق عليه أو ببعضه : عتق / ثالثا 8
( م 6 / 68 - 69 )
23 - الوصية بكتابة العلوم ووقفها : إذا أوصى أن يكتب طبّ أو حساب ويوقف
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 489
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٨٩