تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
كان في هذا المعنى كانت الوصية باطلة . م 2 / 62 وفي موضع آخر : وإن أوصى بقناديل الكنيسة والسرج فيها وفي البيع نظرت ، فإن كان يراد للتعظيم وتكريم البيعة فلا تصحّ ، وإن أراد به الضوء والانتفاع فإنّه يصحّ . م 4 / 62 ج - الوصية بكتابة التوراة والإنجيل : إذا أوصى بشيء يكتب به التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من الكتب القديمة فالوصيّة باطلة . م 2 / 63 ، 4 / 62 8 - الوصية للحمل : أ - الوصية للحمل الموجود حينها : تجوز الوصية للحمل والوصية به إذا كان مخلوقا حال الوصية ، وخرج حيّا ، ومتى خرج ميّتا لم تصحّ الوصية ، ومتى خرج حيّا وكانت الوصية مطلقة بأن قال : أوصيت لحمل هذه الجارية ، نظرت فإن أتت به لأقل من ستّة أشهر فإنّه تصحّ له الوصية ، وإن أتت به لأكثر من ستّة أشهر فإن كان لها زوج أو لها سيّد فلا تصحّ له الوصية ؛ لأنّه يحتمل أن يكون حدث بعد الوصية ، وإن لم يكن لها زوج مثل أن يكون طلّقها زوجها أو مات عنها ، فإن أتت به لأقلّ من تسعة أشهر الحق النسب ، فإذا الحق النسب ثبتت له الوصية ، وإن أتت به لأكثر من هذه المدّة فإنّه لا يلحق النسب فلا تثبت الوصية . وأمّا إن كان مقيّدا فقال : أوصيت لحمل هذه الجارية وهو من فلان ، فإن أتت به لأقلّ من ستّة أشهر ولحقه النسب ، فإنّه تصحّ الوصية ، وإن أتت به لأكثر من ستّة أشهر فالحكم على ما مضى في المطلقة . م 4 / 12 - 13 وأشار إليه في النهاية ( 615 ) . وإذا قال : أوصيت لما تحمل هذه الجارية ، كانت باطلة ، لأنّ الحمل غير موجود في الحال ، وقال قوم : تصحّ . فإن أوصى لحمل جارية وقال : هو ابن فلان ، فأتت به ونفاه زوجها باللعان صحّت الوصية ؛ لأنّه ليس فيه أكثر من انقطاع النسب بين الولد ووالده فأمّا من الأجنبي فلا . وقال قوم : هذا خطأ . م 4 / 13 - 14 ب - الوصية للحمل على نحو مشروط : إذا أوصى لذكر كان ما أوصى به له ، وكذلك إذا أوصى لأنثى ، وإن أوصى لذكر وأنثى كان بينهما بالسوية بلا خلاف . وإذا أوصى لحمل جارية فقال : إن كان في بطنها ذكر فله ديناران ، وإن كان أنثى فلها دينار ، فإن خرج ذكر كان له ديناران وإن خرج أنثى كان لها دينار ، وإن خرج ذكر وأنثى كان لهما ثلاثة دنانير . وإن أوصى فقال : إن كان الذي في بطنها ذكرا فله ديناران ، وإن كان أنثى فلها دينار ، فإن أتت بذكر فله ديناران ، وإن أتت بأنثى فلها دينار ، وإن أتت بهما فلا شيء لهما . م 4 / 13