الموصي ، وعلى الوجه الأوّل لا يملك .
فأمّا إذا أوصى مسلم أو مشرك لمشرك بعبد مشرك فأسلم العبد قبل موت الموصي ثم مات فقبله الموصى له ، فإنّه لا يملكه ، وقيل : أنّه يملكه ويلزم رفع اليد عنه بالبيع ، والأوّل أوضح .
م 2 / 62
3 - الوصية للأقرباء : الأقرباء الذين لا يرثونه بوجه ، مثل ذوي الأرحام - عند من لم يورّث ذوي الأرحام - مثل بنت الأخ وبنت العمّ والخالة والعمّة ، والأقرباء الذين يرثونه لكن ربما يكون معهم من يحجبهم مثل الأخت مع الأب والولد ، يستحبّ أن يوصي لهم وليس بواجب . وقال قوم : إنّه واجب ، وعندنا أنّ الوصية لهم لا كلّهم مستحبّة .
م 4 / 4
ونحوه في الخلاف في الصنف الثاني ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء ، وعامة الصحابة ، ولم يعرف لهم مخالف .
وذهبت طائفة إلى أنّ الوصية واجبة لهؤلاء .
وبه قال الزهري والضحاك وأبو مخلّد وفي المتأخرين ، داود بن علي وابن جرير الطبري .
خ 4 / 136
4 - الوصية لميّت : إذا أوصى لميّت كانت باطلة ، سواء علم أنّه ميّت أو ظنّ أنّه حيّ وكان ميّتا وفيه خلاف .
م 4 / 63
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة وأهل العراق والشافعي .
وقال مالك : إن ظنّ أنّه حيّ فأوصى له ثم بان أنّه كان ميتا ، فإنّ الوصية لم تصحّ ، وإن علم أنّه ميّت فأوصى له ، فإنّها تصحّ ويكون للورثة .
خ 4 / 166
5 - الوصية لمعدوم : ومن أوصى لمعدوم غير موجود كانت الوصية باطلة .
ن / 615
6 - الوصية للقاتل : يصحّ أن يوصي للقاتل . وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال مالك وأهل الحجاز .
والقول الآخر : لا يصحّ ، وبه قال أبو حنيفة .
خ 4 / 154
ونحوه في المبسوط ( 4 / 42 ، 7 / 110 ) .
7 - الوصية لمعابد أهل الكتاب وكتبهم : أ - الوصية ببناء كنيسة أو بيعة : إذا أوصى أن يبنى كنيسة أو بيعة أو موضع لصلاة أهل الذمّة فالوصيّة باطلة بلا خلاف ؛ لأنّ ذلك معصية ، وأمّا إذا أوصى ببناء بيت أو كنيسة لمارّ الطريق والمجتاز منهم أو من غيرهم أو وقفها على قوم يسكنونها أو جعل كراها للنصارى أو لمساكينهم جازت الوصية ، إلّا أن يبنى لصلواتهم ، وكذلك إذا أوصى للرهبان والشمّاسة جازت الوصية .
م 2 / 62 ، 4 / 62
ب - الوصية باستئجار خدما للبيع والكنائس أو صنع الصلبان : إن أوصى أن يستأجر به ( ماله ) خدما للبيعة والكنيسة ويعمل به صلبانا أو يستصبح به أو يشترى أرضا فتوقف عليها أو ما
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 482
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٨٢