تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
وإن شاءوا فسخوه ، فيحصل حقّ الموصى له متعلقا بجميع ماله مشاعا . خ 4 / 158 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : إذا أوصى بثلث ماله وكان له مال غائب ، فإنّ هذه الوصية تصحّ ، ولكن لا يدفع إلى الموصى له مع صحّتها . م 4 / 49 - 50 25 - انهدام الدار الموصى بها قبل وفاة الموصي أو بعده : إذا أوصى لرجل بداره صحّت الوصية ، فإن مات الموصي والدار بحالها فإنّه يستحقّ ذلك الدار بجميع حقوقها ، وما كان متّصلا بها دون ما لا يتّصل به ، وإن خربت الدار وانهدمت فإن خربت وتشعّثت بعد وفاته ، فإنّ الموصى له يستحقّها وما قد انفصل منها من الخشب والآلة ، وإن كان اسم الدار لا يقع عليها في هذه الحال . وإن تشعّثت قبل الوفاة نظرت ، فإن كان انهدمت ولم يسقط اسم الدار عنها صحّت الوصية فيما بقي دون ما قد انفصل ، وإن كان انهدمت وصار براحا بطلت الوصية . م 4 / 38 26 - وصايا المولى المتعلّقة بالمكاتبة : مكاتبة / ثالثا 9 رابعا - الموصى له : 1 - الوصية لوارث أو الوصية بإخراجه من الميراث : يصحّ الوصية للوارث ، مثل الابن والأبوين وغيرهم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : لا وصية للوارث . خ 4 / 135 ونحوه في المبسوط ( 4 / 41 ، 4 ) والنهاية ( 610 ) ، وأضاف في الأخير : وإذا أوصى بإخراج بعض الورثة من الميراث ، لم يلتفت إلى وصيّته وقوله ، إذا كان مقرّا به قبل ذلك ، أو كان مولودا على فراشه ولم يكن قد انتفى منه في حال حياته . ن / 611 2 - الوصية للكافر : الوصية لأهل الذمّة جائزة بلا خلاف ، وفي أصحابنا خاصة من قيّدها إذا كانوا أقاربه ، ولم يشترط الفقهاء ذلك . وأمّا الحربي فلا تصحّ الوصية له ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : تصحّ للحربي . خ 4 / 153 - 154 ونحوه في المبسوط ( 4 / 41 ، 4 ، 62 - 63 ) . وفي النهاية : إن أوصى الإنسان لأحد أبويه ، أو بعض قرابته شيئا من ثلثه ، وجب إيصاله إليهم ، وإن كانوا كفّارا ضلّالا . ن / 609 وإن أوصى بعبد مسلم لمشرك لم يصحّ ، وقد قيل : إنّه يملكه إذا قبل الوصية ويلزم رفع اليد عنه ، والأوّل أوضح ، وعلى الوجه الثاني أنّه إن أسلم وقبل الوصية صحّ وملكه بعد موت