وإن شاءوا فسخوه ، فيحصل حقّ الموصى له متعلقا بجميع ماله مشاعا .
خ 4 / 158
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : إذا أوصى بثلث ماله وكان له مال غائب ، فإنّ هذه الوصية تصحّ ، ولكن لا يدفع إلى الموصى له مع صحّتها .
م 4 / 49 - 50
25 - انهدام الدار الموصى بها قبل وفاة الموصي أو بعده : إذا أوصى لرجل بداره صحّت الوصية ، فإن مات الموصي والدار بحالها فإنّه يستحقّ ذلك الدار بجميع حقوقها ، وما كان متّصلا بها دون ما لا يتّصل به ، وإن خربت الدار وانهدمت فإن خربت وتشعّثت بعد وفاته ، فإنّ الموصى له يستحقّها وما قد انفصل منها من الخشب والآلة ، وإن كان اسم الدار لا يقع عليها في هذه الحال .
وإن تشعّثت قبل الوفاة نظرت ، فإن كان انهدمت ولم يسقط اسم الدار عنها صحّت الوصية فيما بقي دون ما قد انفصل ، وإن كان انهدمت وصار براحا بطلت الوصية .
م 4 / 38
26 - وصايا المولى المتعلّقة بالمكاتبة : مكاتبة / ثالثا 9
رابعا - الموصى له : 1 - الوصية لوارث أو الوصية بإخراجه من الميراث : يصحّ الوصية للوارث ، مثل الابن والأبوين وغيرهم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا :
لا وصية للوارث .
خ 4 / 135
ونحوه في المبسوط ( 4 / 41 ، 4 ) والنهاية ( 610 ) ، وأضاف في الأخير : وإذا أوصى بإخراج بعض الورثة من الميراث ، لم يلتفت إلى وصيّته وقوله ، إذا كان مقرّا به قبل ذلك ، أو كان مولودا على فراشه ولم يكن قد انتفى منه في حال حياته .
ن / 611
2 - الوصية للكافر : الوصية لأهل الذمّة جائزة بلا خلاف ، وفي أصحابنا خاصة من قيّدها إذا كانوا أقاربه ، ولم يشترط الفقهاء ذلك .
وأمّا الحربي فلا تصحّ الوصية له ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : تصحّ للحربي .
خ 4 / 153 - 154
ونحوه في المبسوط ( 4 / 41 ، 4 ، 62 - 63 ) .
وفي النهاية : إن أوصى الإنسان لأحد أبويه ، أو بعض قرابته شيئا من ثلثه ، وجب إيصاله إليهم ، وإن كانوا كفّارا ضلّالا .
ن / 609
وإن أوصى بعبد مسلم لمشرك لم يصحّ ، وقد قيل : إنّه يملكه إذا قبل الوصية ويلزم رفع اليد عنه ، والأوّل أوضح ، وعلى الوجه الثاني أنّه إن أسلم وقبل الوصية صحّ وملكه بعد موت
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 481
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٨١