بمثل ما أوصى لأحدهم : إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولآخر بسدس ماله وكانوا متعينين ، ثم قال لآخر :
أوصيت له بمثل ما أوصيت لأحد هؤلاء الذين أوصيت لهم ، فإنّه يكون عندنا له نصيب أقلّهم نصيبا ممّن تسلّم الوصية له . فإنّ في الجميع لا تصحّ على أصلنا .
م 4 / 7
14 - الوصية لأجنبي بنصيب ولده : إذا كان له ابن ، فقال : أوصيت له ( للأجنبي ) بنصيب ابني ، فإنّ هذه وصية باطلة .
م 4 / 7
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يصحّ ويكون له كلّ المال .
خ 4 / 137
15 - الوصية بإخراج ما عليه من الزكاة : زكاة / خامسا 8 ب ( ن / 183 ، م 1 / 234 )
16 - الوصية بالخمس من أمواله : خمس / ثالثا 13 ( م 1 / 264 ، ن / 200 )
17 - الوصية بإيصال الديون إلى أصحابها أو التصدّق بها عنهم : دين / خامسا 2 د ( ن / 307 ، 619 )
18 - وصية الرجل لولد جاريته الذي لم يمكن إلحاقه بنفسه : نسب / ثانيا 1 ز ( ن / 506 - 507 )
19 - الوصية بتزويج البنت الصغيرة : نكاح / رابعا 1 د ( خ 4 / 254 )
20 - وصية من ليس له وارث بجميع ماله : من ليس له وارث لا قريب ولا بعيد ولا مولى نعمة ولا حامي جريرة لا يصحّ أن يوصي بجميع ماله ، وفيه خلاف .
م 4 / 63
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : ولا يوصي بأكثر من الثلث . وبه قال مالك وأهل المدينة والشافعي والأوزاعي وأهل الشام وابن شبرمة وعبد اللّه بن الحسن العنبري .
وذهب شريك وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنّ له أن يوصي بجميع ماله ، وروي ذلك في أحاديثنا .
خ 4 / 166 - 167
21 - تقديم الدين الموصى به على الميراث في تقسيم التركة : تركة / 1 ( ن / 619 )
22 - الوصايا المتعلّقة بالحجّ : حجّ / رابعا 1
أ - الوصية بالحجّ من ثلث ماله وبما بقي منها لآخر وبالثلث لثالث : إذا أوصى أن يحجّ عنه بمئة درهم من ثلث ماله ، وأوصى بما بقي من الثلث لرجل آخر بعينه ، وأوصى لرجل آخر بثلث ماله ، فالوصيّة الأولى والثانية صحيحتان والأخيرة باطلة ، وإن اشتبها استعملت القرعة .
هذا إذا كان الثلث أكثر من مئة .
فإن كان الثلث مئة أو دونها فالوصيّة الثانية والثالثة باطلتان معا .
وقال المخالف : هذه وصية بثلثي ماله ، فإن كان ثلث ماله قدر مئة ، فإنّ وصيته بما زاد على
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 479
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٧٩