بمثل نصيب ولدي ، فالمسألة تصحّ من ستة عشر ، للزوجة الثمن اثنان ، وللبنت للصلب سبعة ، وللموصى له سبعة ، وسقط الباقون .
وعندهم تصحّ من أربعة وعشرين تعول إلى ثمانية وعشرين : للبنت اثنا عشر ولبنت الابن أربعة السدس وللزوجة الثمن ثلاثة ، يبقى خمسة يكون للأخت ، وللموصى له أربع ، الجميع ثمانية وعشرون . ولو قال : أوصيت له بمثل نصيب ورثتي فهاهنا أقلّ ما لورثته نصيب الزوجة وهو الثمن ، تعول عندهم إلى سبعة وعشرين .
وعندنا تصحّ من ثمانية للزوجة الثمن ، وللموصى له ثمن آخر ، ويبقى ستة أسهم للبنت للصلب ويسقط الباقون .
ولو خلّف أربع زوجات فقال : أوصيت له بمثل نصيب ورثتي ، فيكون له ربع الثمن تصحّ من اثنتين وثلاثين للأربع زوجات أربعة الثمن ، ولهذا ربع الثمن واحد ، ويبقى سبعة وعشرون للبنت للصلب ويسقط الباقون وتصحّ من ستّة وتسعين .
ولو قال : أوصيت له بمثل نصيب أعظم ورثتي ، يكون له مثل نصيب أكثرهم نصيبا ، ولو قال : أوصيت له بمثل نصيب أقلّ ورثتي ، يكون له مثل نصيب أقلّهم .
ك - وصية من له ابن وبنت لأجنبي بمثل نصيب ابنه : رجل له ابن وبنت فقال : قد أوصيت له بمثل نصيب ابني ، فإن أجاز الورثة صحّت ، لكن هذا أكثر من الثلث ؛ لأنّ المسألة من ثلاثة للابن سهمان وللبنت سهم وللموصى له سهمان يصير من خمسة ، فإن لم تجز الورثة فله سهم من ثلاثة فيبقى سهمان على ثلاثة لا تصحّ فيضرب ثلاثة في ثلاثة تصير تسعة ، يكون للموصى له ثلاثة وللبنت سهمان وللابن أربعة .
فإن أجاز الابن ولم تجز البنت ، فالمسألة من تسعة للموصى له ثلاثة وللبنت سهمان يبقى أربعة يحتاج أن ينقص من نصيب الابن القدر الذي أجازه والابن هاهنا يستحقّ خمسين ، فما زاد على خمسين لا يمكن قسمته من هذا ، لكن يضرب خمسة في تسعة يكون خمسة وأربعين .
للموصى له ثلثه خمسة عشر وللبنت عشر ، يبقى عشرون للابن منها خمسان ثمانية عشر يبقى سهمان ، يضاف إلى نصيب الموصى له فيحصل له سبعة عشر ، الجميع خمسة وأربعون .
م 4 / 12
ل - الوصية لأجنبي بضعف نصيب أحد ولده أو ضعفا نصيبه : إذا قال أوصيت له بضعف نصيب أحد ولدي ، فإنّ عندنا يكون له مثلا نصيب أقلّ ورثته . وبه قال جميع الفقهاء .
وإذا قال : لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي ، يكون له ثلاثة أمثالها . وبه قال عامة الفقهاء ، إلّا أبا ثور فإنّه قال : أربعة أمثالها .
خ 3 / 138 - 139
وخالف الأخير في المبسوط بقوله : كان له أربعة أمثالها .
م 4 / 7
م - الوصية لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثه ولثالث بربعه ولرابع بسدسه ثم الوصية لخامس
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 478
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٧٨