تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
وفي موضع آخر : ولو قال : أوصيت له مثل نصيب ابني وله ابن قاتل ، فالوصية باطلة . لأنّ الابن القاتل لا يرث . م 4 / 7 و - وصية الرجل بمثل نصيب بنته أو إحدى بناته لأجنبي : رجل له بنت واحدة فقال : أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي ، كان له النصف عندنا إذا أجازته الورثة ، وإن لم تجزه له الثلث . وقال قوم : له الثلث . وإذا كان له بنتان فقال : أوصيت لفلان بمثل نصيب إحدى ابنتيّ ، يكون الموصى له كواحدة من البنات ، ويقسم المال بينهم أثلاثا بالسوية ؛ لأنّ البنات يرثن المال كلّه دون العصبة . م 4 / 5 ز - وصية من له أولاد بنين وبنات لأجنبي بمثل نصيب أحد أولاده : إذا كان له أولاد بنين وبنات فقال : أوصيت له بمثل نصيب أحد أولادي ، أو قال : أوصيت له بمثل نصيب أحد ورثتي ، فإنّه يكون له نصيب إحدى البنات . وجملته أنّ كلّ موضع يقول أوصيت له بمثل نصيب أولادي ، فإنّه يكون له نصيب أقلّهم نصيبا ولا يعول معوّلا ؛ لأنّ العول عندنا باطل ، وهكذا إذا قال : له مثل نصيب ورثتي يكون له مثل أقلّهم نصيبا . م 4 / 5 ح - وصية من له أخوات وإخوة لأجنبيّ بمثل نصيب أحد ورثته : إذا كان له ثلاثة إخوة وثلاث أخوات فقال : أوصيت له بمثل نصيب ورثتي ، فإنّه يكون له نصيب إحدى الأخوات ، وتصير المسألة من عشرة وتصحّ . وإذا كان له ثلاثة إخوة من أب وامّ وثلاثة إخوة لأمّ وثلاثة إخوة من أب فقال : أوصيت لفلان نصيب أحد إخوتي ، فللإخوة للامّ الثلث والباقي للإخوة من الأب والامّ ، وسقط من كان من جهة الأب ، فالمسألة من تسعة ، فيصير من عشرة . م 4 / 5 ط - وصية من له بنت وبنت ابن وأخت من أب وامّ للأجنبي بمثل نصيب ولده : رجل خلّف بنته وبنت ابنه وأختا من أب وامّ فقال : أوصيت لفلان مثل نصيب ولدي ، فإنّ المال كلّه للبنت عندنا بالفرض والردّ ، ( وبالوصيّة ) صار لها النصف وللموصى له النصف ، فإن أجازته أخذ النصف كاملا ، وإن لم تجزه أخذ الثلث والباقي لها . ولا فرق في هذه المسألة أن يقول : أوصيت له بمثل نصيب ولدي ، أو يقول : بمثل نصيب ورثتي . وقال المخالف : المسألة من ستة ، للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت للأب والام سهمان ، ولهذا الموصى له سهم فتعول المسألة إلى سبعة ، وله سبع المال . م 4 / 6 ي - وصية من له بنت وبنت ابن وزوجة وأختا للأجنبي بمثل نصيب ولده : رجل خلّف بنتا وبنت ابن وأختا وزوجة ، فقال : أوصيت له