تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
ما يدلّ على مقصوده ، فإنّه يحمل على مقصوده ، مثل أن يقول : أعطوه قوسا يرمي عليها أو يندف عليها ، فإنّه يحمل على ذلك الشيء الذي يعمل بذلك القوس . م 4 / 21 ه - تعيين جنس الموصى به ممّا وقعت عليه الوصية من لفظ : إذا قال : أعطوه جملا ، فإنّه يكون ذكرا ، وإن قال : أعطوه ناقة ، يكون أنثى ، وإن قال : أعطوه ثورا ، كان ذكرا ، وإن قال : بقرة ، كان أنثى ، وإن قال : بعيرا ، أعطوه ذكرا ، وفي الناس من قال : هم بالخيار ، والأوّل أصحّ . وإن قال : أعطوه عشر أنيق أو عشر بقرات ، أعطي الإناث لا الذكور . فإن قال : أعطوه عشرة من الإبل ، قال قوم : أعطوه ما شاؤوا ، والأقوى أن يقال : يجب أن يعطى ذكورا ؛ لأنّ الهاء لا تدخل إلّا على عدد المذكّر دون الأنثى . م 4 / 18 12 - الوصية بثلث المال لشخص معيّن وللمساكين : إذا قال الرجل : أوصيت بثلث مالي لزيد وللمساكين ، قيل : فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : إنّ زيدا كأحدهم إن عمّ المساكين ، فإنّه يدفع إليه مثل ما يدفع إلى واحد منهم ، وإن خصّ المساكين كأنّه أعطى منهم إلى ثلاثة جعله كواحد منهم فيعطيه ربعه . ويكون فائدة تخصيصه بالذكر ، أنّه لا يجوز الإخلال به ويجوز الإخلال ببعض المساكين . وأنّه يجوز الدفع إليه مع الغنى والفقر . الثاني : أنّه يستحقّ نصفه ، لأنّه جعله جزءا على حدة ، فاقتضى أن يكون بينهما ، وهذا هو الأقوى . الثالث : أنّه يستحقّ الربع ؛ لأنّ أقلّ ما يقع عليه اسم المساكين ثلاثة فيكون هذا رابعهم ، وهذا أيضا قويّ . م 4 / 39 13 - الوصايا المبهمة : أ - تحديد الموصى به في الوصية بجزء أو سهم أو كثير أو بشيء من المال : إذا قال : لفلان جزء من مالي ، كان له واحد من سبعة ، وروي جزء من عشرة . وقال الشافعي : ليس فيه شيء مقدّر ، والأمر فيه إلى الورثة أن يعطوه ما يقع عليه اسم ذلك . وإذا قال : اعطوه كثيرا من مالي ، فإنّه يستحقّ ثمانين . وإذا قال : لفلان سهم من مالي أو شيء من مالي ، كان له سدس ماله . وقال الشافعي ( فيهما ) مثل ما تقدم . وقال أبو يوسف ومحمد : أنّه يدفع إليه أقل نصيب أحد الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه ، فإن كان نصيب أحد الورثة أكثر من الثلث ، فإنّه يعطى إليه الثلث . وعن أبي حنيفة روايتان ، إحداهما : له أخسّ نصيب أحد الورثة إذا كان أنقص نصيبا أو السدس . والثانية : يعطى أقل نصيب أحد الورثة نصيبا إذا كان أكثر من السدس . خ 4 / 139 - 141 وأشار إليه في المبسوط ( 4 / 7 - 8 ) .