تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
و - الوصية بعطية مؤخرة أو الجمع بينها وبين عطية منجّزة : إذا أوصى بعتق أو أوصى بمحاباة دفعة واحدة ، نظرت فإن لم يكن فيه عتق فإنّه يسوّى بينهم ، فإن خرج كلّه من الثلث صحّ الكلّ ، وإن لم يخرج من الثلث عندنا يقدّم الأوّل فالأوّل ، فيدخل النقص على الأخير ، وإن اشتبهوا أقرع بينهم . وعند المخالف يقسّط عليهم ، وإذا كان فيه العتق والتدبير ، فعندنا أنّه يقدّم العتق . وفيهم من وافقنا على ذلك . م 4 / 48 وفي الخلاف : إذا جمع بين عطية منجّزة وعطية مؤخّرة دفعة واحدة ، ولم يخرجا من الثلث ، فإنّه تقدّم المنجّزة على المؤخّرة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تقدّم إحداهما على الأخرى ، ويسوّى بينهما . خ 4 / 156 وفي المبسوط ( 4 / 49 ) نحوه . 8 - ملكية مكاسب العبد الموصى بعتقه : إن كان له كسب فكلّ ما كسبه قبل وفاة الموصي فهو للموصي في حياته ولورثته بعد وفاته ، وكلّ ما اكتسبه بعد الوفاة وبعد العتق فهو له ، وكلّ ما اكتسبه بعد الوفاة وقبل العتق فهو له أيضا ، ويملكه بعد العتق ، وأمّا تصرّفه قبل العتق فيما يتعلّق بعيا له ونحو ذلك فإنّ حكمه حكم العبيد . م 6 / 63 9 - الوصية بعتق رقبة أو رقبة مؤمنة والحكم في حال فقدانها : من أوصى بعتق رقبة ، جاز أن يعتق عنه نسمة ، رجلا كان أو امرأة صغيرا كان أو كبيرا . وإذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة ولم يوجد كذلك ، جاز أن تعتق من أفناء الناس ممن لا يعرف بنصب ولا عداوة ، فإن وجدت مؤمنة لم يجز غيرها . فإن اشترى نسمة على أنّها مؤمنة وأعتقت ، ثم ظهر بعد ذلك أنّها لم تكن كذلك فقد مضى العتق ، وأجزأ عن الوصيّ . ن / 616 ، 545 10 - الوصية بعتق رقبة بثمن معلوم وعدم وجدانها بذلك القدر : إذا أوصى بأن يعتق عنه رقبة بثمن معلوم ، فلم يوجد بذلك القدر ، ووجد بأكثر منه لم يجب شراؤه ، وتركت الوصية إلى وقت ما يوجد بالثمن المذكور وإن وجد بأقلّ من ذلك اشتري وأعطي الباقي ثم أعتق . ن / 616 وأشار إليه في المبسوط ( 4 / 22 ) . 11 - تعيين الموصى به إذا وقع لفظه على أشياء وقوعا متساويا : أ - الوصية برأس من مماليكه : إذا قال : أعطوا فلانا رأسا من رقيقي ، فإنّ هذه وصية صحيحة ، والورثة بالخيار ويعطون أيّ رأس من عبيده شاؤوا ، أقلّ ما يقع عليه اسم الرقيق ، سواء كان معيبا أو صحيحا ، صغيرا أو كبيرا ، فإن هلك الرقيق إلّا رأسا واحدا ، فإنّه يعطى ذلك العبد ، فأمّا إن قال : أعطوه رأسا من رقيقي ، ولم يكن له