تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
ذلك ، أو اكتسبت مالا أو وهب لها أو وجدت ركازا ، نظرت فإن أتت بذلك قبل وفاة الموصي فإنّ ذلك يكون له وإن أتت بذلك بعد وفاة الموصي وقبول الموصى له فإنّ ذلك يكون للموصى له فكانت له ، وإن أتت بذلك بعد وفاة الموصي وقبل قبول الموصى له بنيت على القولين في أنّ الملك متى ينتقل ، فمن قال ينتقل بشرطين ، فإنّ ذلك يكون لورثة الموصي ، وإن قلنا إنّ الملك ينتقل بالوفاة ، فإنّ ذلك للموصى له . م 4 / 32 - 33 ولو أوصى لرجل بجارية ولا مال له غيرها ، فاستحقّ الموصى له ثلث الجارية بالوصيّة ، فإن أتت بولد من زوج أو من زنا من بعد موت الموصي وقبل القبول ، فمن قال إنّ الموصى له يملك بالموت والقبول فإنّ الولد لورثة الموصي ، ومن قال مراعى فإنّ قبل تبيّن أنّه بالموت ملك فإن الموصى له يملك من الولد ثلثه كما يملك من الامّ ثلثها ، وعلى القولين جميعا إنّ النماء لا يضمّ إلى ثلثي الورثة ويحسب على الورثة ليتوفّر على الثلث ؛ لأنّ الموصي مات ولم يخلف النماء على ملكه . م 4 / 5 7 - ما يقدّم من الموصى به لو كان متعددا ولم يبلغه الثلث : أ - الوصية بالثلث في صدقة وعتق وحجّ : إذا أوصى الإنسان بثلث ماله في صدقة وعتق وحجّ ، ولم يبلغ الثلث ذلك بدئ بالحجّ وما فضل بعد ذلك جعل طائفة في العتق وطائفة في الصدقة . ن / 615 ب - الوصية بعتق مملوك وبشيء لقرابته : إذا أوصى بعتق مملوك وبشيء لقرابته ، ولم يبلغ الثلث ذلك بدىء بعتق المملوك ، وما فضل بعد ذلك ، كان لمن وصّى له به . ن / 615 ج - الوصية بعتق ثلث عبيده وكان له عبيد جماعة : وإذا أوصى بعتق ثلث عبيده ، وكان له عبيد جماعة ، استخرج ثلثهم بالقرعة وأعتقوا . ن / 615 ، 345 د - الوصية بأنّ فلان وفلان وفلان من مماليكه أحرار بعد موته : إذا قال : فلان وفلان وفلان من مماليكي أحرار بعد موتي ، وكانت قيمتهم أكثر من الثلث ، بدئ بالأوّل فالأوّل إلى أن يستوفي الثلث وكان النقصان فيمن ذكرهم أخيرا . فإن ذكر جماعة من عبيده معدودين ولم يميّزهم بصفة ولا رتّبهم في القول ، استخرجوا بالقرعة وأعتقوا . ن / 615 - 616 ه - الوصية بعتق جميع مماليكه وكان له شريك في بعضهم : وإذا أوصى الإنسان بعتق جميع مماليكه ، وله مماليك يخصّونه ومماليك بينه وبين غيره ، أعتق من كان في ملكه وقوّم من كان في الشركة وأعطي شريكه حقّه إن كان ثلثه يحتمل ، فإن لم يحتمل أعتق منهم بقدر ما يحتمله . ن / 616 - 617