المسلمين معاونته على ذلك .
ن / 609
وفي موضع آخر : الوصيّ إذا خالف ما أمر به ، كان ضامنا للمال .
ن / 607
7 - هل للوصي أن يوصي إلى غيره أو يعزل نفسه ؟ : إذا أوصى إلى غيره وأطلق الوصية ، ولم يقل :
فإذا متّ أنت فوصي فلان ، ولا قال : فمن أوصيت إليه فهو وصيي . لأصحابنا فيه قولان ، المروي : أنّ له أن يوصي إلى غيره . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري .
وقال أبو حنيفة : لو أوصى هذا الوصيّ إلى رجل في أمر أطفال نفسه ، لكان ذلك الوصي الثاني وصيّا في أمر أطفال الموصي الأوّل ، وهذا لا نقوله نحن .
وقال بعض أصحابنا : ليس له أن يوصي ، فإذا مات أقام الناظر في أمر المسلمين من ينظر في تلك الوصية . وبه قال الشافعي ، والأوزاعي ، وأحمد وإسحاق .
خ 4 / 162 - 163
ونحوه في المبسوط 4 / 58 .
وفي النهاية ( 607 ) قال بجوازه ولم يتعرض إلى التفصيل .
وإذا أوصى إليه وقال : من أوصيت إليه فهو وصيي ، كانت هذه الوصية صحيحة .
وللشافعي فيه قولان ، ذهب المزني وأبو إسحاق وجماعة : إلى أنّ المسألة على قولين ، أحدهما : مثل ما قلناه . وبه قال مالك وأبو حنيفة .
والقول الثاني : لا تصحّ . وفي أصحابه من قال :
أنّ المسألة على قول واحد ، وهو أنّها تجوز كما قلناه . واختاره أبو حامد الإسفرايني .
وإذا أوصى إليه وقال : متى أوصيت إلى فلان فهو وصيي ، كانت الوصية صحيحة .
واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال :
هذه صحيحة قولا واحدا لأنّه نص على الوصيّ الثاني . ومنهم من قال : هذا أيضا على قولين .
خ 4 / 163 - 164
وأشار إلى ذلك في المبسوط ( 4 / 58 ) .
وفي موضع آخر من المبسوط : للوصي أن يعزل نفسه متى شاء ولا يفتقر ذلك إلى حاكم ولا غيره ، وفيه خلاف .
م 2 / 86
8 - تصرّف الوصي في التركة وأخذ نصف الربح بأمر الموصي : إذ أمر الموصي الوصيّ أن يتصرّف في تركته لورثته ويتّجر لهم بها ويأخذ نصف الربح ، كان ذلك جائزا ، وحلال له نصف الربح .
ن / 608
9 - شراء الوصي لنفسه من مال التركة لمصلحة الورثة : متى باع الوصيّ شيئا من التركة لمصلحة الورثة وأراد أن يشتريه لنفسه ، جاز له ذلك إذا أخذه بالقيمة العدل من غير نقصان .
ن / 608
10 - استيفاء الوصي دينه على الميّت من
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 456
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٥٦