تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
للموصي وأمينا للحاكم . والثاني : لا يصحّ . فإن تغيّر حالهما جميعا فإنّ الحاكم يقيم مقامهما رجلين أمينين ، فإن أراد أن يقيم مقامهما رجلا واحدا فهل له ذلك أم لا ؟ قيل : يأتي فيه الوجهان السابقان . م 4 / 53 ونحوه في الخلاف ( 4 / 160 - 161 ) . 3 - عجز الوصي عن القيام بمهامه أو خيانته : الوصيّ إذا تغيّرت حاله نظرت فإن كان تغيّر حاله بالكبر والمرض فإنّه يضاف إليه أمين آخر ولا يخرج من يده ، وإن كان تغيّر حاله بفسق أخرجت الوصية من يده . م 4 / 52 وفي النهاية ( 607 ) نحوه . 4 - وقت قبول الوصية : إذا أوصى إلى رجل بالنظر في مال أطفاله أو بتفرقة ثلث ماله ، فإنّه يصحّ قبوله في الحال ، ويجوز أيضا تأخير القبول . م 4 / 36 وفي موضع آخر : إن كان أوصى إليه ، قيل : فيه وجهان ، منهم من قال : له أن يقبل قبل الموت في حال حياته ، ومنهم من قال : ليس له إلّا بعد الوفاة . م 4 / 63 5 - رد الموصى إليه الوصية : إذا قبل الوصية ، له أن يردّها ما دام الموصي باقيا ، فإن مات فليس له ردّها . وبه قال أبو حنيفة ، إلّا أنّه قال : ليس له ردّها في حال حياته ما لم يردّها في وجهه . وقال الشافعي : له ردّها قبل الوفاة وبعد الوفاة . خ 4 / 148 - 149 ونحوه في المبسوط ( 4 / 63 ، 37 ) وكذلك في النهاية ، وأضاف : فإذا مات الموصي قبل أن يبلغ إليه الامتناع من قبول الوصية ، لم يكن للوصيّ الغائب الامتناع من القيام بها . ن / 607 6 - التزام الوصي بما عيّن له من التصرفات : رجل أوصى إلى رجل بجهة من الجهات فليس له أن يتصرّف في غير تلك الجهة ، مثل أن يوصي إليه في تفرقة الثلث على المساكين والفقراء أو يوصي إليه بردّ الوديعة فإنّه ليس له أن يتصرّف في غيره . م 4 / 55 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا أوصى إليه بجهة من الجهات ، له أن يتصرّف في جميع الجهات . خ 4 / 162 ونحوه في النهاية ، وأضاف : إلّا أن يكون قد وصّى بما لا يجوز له أن يوصّي به ، مثل أن يكون قد وصّى بماله في غير مرضات اللّه . . . فإن فعل شيئا من ذلك كان للوصيّ مخالفته في جميع ذلك وصرف الوصية إلى الحقّ وكان على إمام