تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
الحقوق المالية : زكاة / ثانيا 1 ب / 1 ، خامسا 2 أ / 2 زكاة الفطرة / أوّلا 2 أ / 1 [ 1 ] ب - إخراج ما يغرمه اليتيم بجنايته : إن جنى ( اليتيم ) جناية وكانت على مال فإنّه يلزمه في ماله ، وإن كانت الجناية على النفس ، فإن كانت خطأ فالدية تجب على عاقلته منجّزا ويجب في ماله الكفّارة ، وإن كان عمدا فعندنا أنّ عمد الصبيّ وخطأه واحد فيلزم أيضا العاقلة ، والكفّارة أيضا في ماله ، وفيهم من قال : عمده عمد ، غير أنّه لا يوجب القود وإنّما يجب به الدية مغلّظة في ماله . م 4 / 59 ج - النفقة على اليتيم : ( للوصيّ ) أن ينفق عليه ( اليتيم ) بالمعروف ، فإن أنفق عليه أكثر من المعروف ، يضمن الوصيّ فإن بلغ الصبيّ وادّعى بأنّه أنفق أكثر من المعروف نظرت ، فإن كان ذلك القدر معروفا ويعلم أنّه أنفق أكثر ممّا ينفق بالمعروف فإنّه يضمن ، وإن كان معروفا ولم يعلم ذلك القدر أنّه أنفق ، فالقول قول الوصيّ مع يمينه ، فإن اختلفا في المدّة فقال الصبي أنفقت خمس سنين ، وقال الوصي : أنفقت عشر سنين ، فالقول قول الصبي . م 4 / 59 وفي موضع آخر : إذا ادّعى الانفاق على اليتيم فإن القول قوله مع يمينه . م 2 / 372 د - ادّعاء الوصي تسليم المال إلى اليتيم بعد بلوغه وإنكار اليتيم له : إذا ادّعى الوصيّ تسليم المال إلى اليتيم بعد بلوغه وأنكر اليتيم ذلك كان القول قول اليتيم ، وعلى الوصيّ البيّنة على التسليم . م 2 / 373 15 - ولاية الوصي في عقد النكاح : نكاح / رابعا 1 د ( م 4 / 59 ) 16 - متى تبطل ولاية الوصي على الصغير ؟ : إذا بلغ الصغير نظرت ، فإن بلغ رشيدا ، فإنّه يدفع إليه ماله وبطل ولاية الوصي ، وإن بلغ غير رشيد نظرت ، فإن كان مجنونا فالحكم فيه كالحكم في الصبيّ سواء ، وإن كان غير مجنون غير أنّه كان سفيها سواء كان غير رشيد في ماله أو غير رشيد في دينه فإنّه لا ينفكّ الحجر عنه بالبلوغ بلا خلاف . ويكون ولاية الوصيّ على ما كانت في جميع الأشياء ويجب عليه الزكاة ويخرج عنه الوصيّ . م 4 / 59 17 - ولاية الوصي على نفقة السفيه وكسوته ونكاحه : نكاح / رابعا 2 ص سفه / 14 ( م 4 / 60 ) 18 - نسيان الوصي جميع أبواب الوصية أو بابا منها : إن أوصى بوصيّة ، وجعلها أبوابا مسمّاة ، فنسي الوصيّ بابا منها فليجعل ذلك السهم في وجوه البرّ . ن / 613