وفي النهاية ( 605 ، 606 ) نحوه .
4 - العدالة : يجب أن يكون الوصي عدلا .
م 4 / 51 ، 8 / 96
ونحوه في النهاية ( 605 ) .
5 - الحرّية : لا يجوز للمملوك أن يكون وصيّا .
خ 4 / 158
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وحكم المدبّر وأم الولد والمكاتب والذي نصفه حرّ حكم العبد .
م 4 / 51
وبه قال الشافعي ، سواء كان عبد الموصي أو عبد غيره ، وسواء كان في الأولاد كبار أو لم يكن . وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي وأبو ثور .
وقال مالك : يجوز أن يكون وصيّا بكلّ حال .
وقال الأوزاعي وابن شبرمة : إنّ الوصية إلى عبد نفسه تصحّ ، وإلى عبد غيره لا تصحّ .
وقال أبو حنيفة : الوصية إلى عبد غيره لا تصحّ ، وإلى عبد نفسه نظرت ، فإن كان في الأولاد كبار لم تصحّ ، وإن لم يكن في الأولاد كبار تصحّ الوصية إليه .
خ 4 / 158 - 159
6 - وصاية المرأة : المرأة تصحّ أن تكون وصيّا بلا خلاف ، إلّا من عطاء فإنّه لم يجزها .
م 4 / 52
ونحوه في الخلاف ( 4 / 159 ) ، والنهاية ( 606 ) .
7 - وصاية الأعمى : هل يصحّ أن يكون ( الأعمى ) وصيّا وأمينا ؟
قيل : فيه وجهان ، أحدهما : لا يصحّ ؛ لأنّه ليس له نظر والوصية تفتقر إلى نظر والثاني : تصحّ ؛ لأنّ شهادة الأعمى تقبل ، والعمى لا يمنع من الأمانة .
م 4 / 52
ثانيا - أحكام الوصاية : 1 - وصية الرجل إلى أولاده أو من يرثه أو زوجته : ولا بأس أن يوصي الإنسان إلى أولاده أو إلى من يرثه أو إلى زوجته . فإن أوصى إليهم وكان فيهم صغار وكبار ، كان للأكابر إنفاذ الوصية وأن لا ينتظروا بلوغ الصغار ، إلّا أن يكون الموصي قد اشترط إيقاف الوصية إلى وقت بلوغ الصغار وكان الشيء الذي أوصى به يجوز تأخيره . فإن كان كذلك لم يجز لهم أن ينفذوا شيئا منها إلّا بعد بلوغ الأصاغر منهم .
ن / 606
2 - الوصاية إلى اثنين فصاعدا : إذا أوصى إلى رجلين فلا يخلو حال الموصي من ثلاثة أحوال ، أحدهما : إذا أوصى إليهما وإلى كلّ واحد منهما فإنّه صحيح ، فإن اجتمعا على التصرّف جاز ، وإن انفرد أحدهما بالتصرّف جاز أيضا .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 453
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٥٣