تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢

وزغ

- حكم ماء الإناء إذا وقع فيه وزغ : نجاسة / أوّلا 4 أ / 1 ( ن / 6 ، 54 ، م 1 / 39 )

وزن

انظر : كيل ووزن

وسق

- مقدار الوسق وما يناط به من الأحكام : مقادير / أوّلا 1

وسم

- وسم نعم الصدقة وصفته : زكاة / خامسا 3 ب / 4 ( م 1 / 261 )

وصاية

أولا - شروط الوصي : لا تصحّ الوصية إلّا إلى من جمع صفات خمسة : البلوغ والعقل والإسلام والعدالة والحريّة ، ومتى اختلّ شيء منها بطلت الوصية . وأمّا متى تعتبر هذه الأوصاف ؟ قيل : فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : حين وفاة الموصي . وثانيها : يعتبر في الحالين معا - حين الموت وحين الوصية - في الطرفين معا ، وهذا هو الأقوى . وفي الناس من قال : يعتبر في جميع الأحوال من حين الوصية إلى حين الوفاة . م 4 / 51 - 52 1 ، 2 - البلوغ والعقل : الصبي لا يجوز أن يكون وصيّا . م 4 / 51 وفي النهاية : ينبغي المسلم أن يختار لوصيّته عاقلا . . . حكيما ولا يوصي إلى سفيه . ولا بأس أن يوصي إلى اثنين ، أحدهما صغير والآخر كبير ، بعد أن يكون الكبير كاملا عاقلا ، ويجعل للعاقل النظر في الحال ، وللصبي إذا بلغ . فإن مات الصبي أو بلغ وكان فاسد العقل كان للعاقل إنفاذ الوصية ، وإذا أنفذ البالغ الكامل الوصية كان ذلك جائزا ، فإن بلغ الصبي ولم يرض بذلك لم يكن له ذلك ، إلّا أن يكون الكبير خالف شرط الوصية . ن / 605 - 606 3 - الإسلام : المسلم لا يجوز أن يوصي إلى كافر . أمّا إن أوصى كافر إلى مسلم صحّت وصيّته . ووصية الكافر إلى الكافر والذمّي إلى الذمّي ، فإن كان غير رشيد في دينه فلا يصحّ أن يكون وصيّا ، وإن كان رشيدا فهل يجب أن يكون أمينا أو لا ؟ قيل : فيه وجهان . م 4 / 51