وزغ
- حكم ماء الإناء إذا وقع فيه وزغ : نجاسة / أوّلا 4 أ / 1
( ن / 6 ، 54 ، م 1 / 39 )
وزن
انظر : كيل ووزن
وسق
- مقدار الوسق وما يناط به من الأحكام : مقادير / أوّلا 1
وسم
- وسم نعم الصدقة وصفته : زكاة / خامسا 3 ب / 4
( م 1 / 261 )
وصاية
أولا - شروط الوصي : لا تصحّ الوصية إلّا إلى من جمع صفات خمسة : البلوغ والعقل والإسلام والعدالة والحريّة ، ومتى اختلّ شيء منها بطلت الوصية .
وأمّا متى تعتبر هذه الأوصاف ؟ قيل : فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : حين وفاة الموصي .
وثانيها : يعتبر في الحالين معا - حين الموت وحين الوصية - في الطرفين معا ، وهذا هو الأقوى . وفي الناس من قال : يعتبر في جميع الأحوال من حين الوصية إلى حين الوفاة .
م 4 / 51 - 52
1 ، 2 - البلوغ والعقل : الصبي لا يجوز أن يكون وصيّا .
م 4 / 51
وفي النهاية : ينبغي المسلم أن يختار لوصيّته عاقلا . . . حكيما ولا يوصي إلى سفيه .
ولا بأس أن يوصي إلى اثنين ، أحدهما صغير والآخر كبير ، بعد أن يكون الكبير كاملا عاقلا ، ويجعل للعاقل النظر في الحال ، وللصبي إذا بلغ .
فإن مات الصبي أو بلغ وكان فاسد العقل كان للعاقل إنفاذ الوصية ، وإذا أنفذ البالغ الكامل الوصية كان ذلك جائزا ، فإن بلغ الصبي ولم يرض بذلك لم يكن له ذلك ، إلّا أن يكون الكبير خالف شرط الوصية .
ن / 605 - 606
3 - الإسلام : المسلم لا يجوز أن يوصي إلى كافر . أمّا إن أوصى كافر إلى مسلم صحّت وصيّته .
ووصية الكافر إلى الكافر والذمّي إلى الذمّي ، فإن كان غير رشيد في دينه فلا يصحّ أن يكون وصيّا ، وإن كان رشيدا فهل يجب أن يكون أمينا أو لا ؟ قيل : فيه وجهان .
م 4 / 51