تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
الثالث : أن يقرّ بها لهما معا فقد أقرّ لكلّ واحد منهما بنصفها ، ويدّعي كلّ واحد منهما نصف ذلك الشيء ، فالحكم في النكول عن اليمين والوقف والقسمة والغرم في هذا النصف كالحكم في جميع الدار في الفصل الأوّل وقد مضى . الرابع : إذا قال هو لأحدكما لا بعينه ، ولا أعرف عينه ، فقال لهما : هل تدّعيان علمه ؟ فإن لم يدّعيا ذلك توقّف حتى يصطلحا معا لتساويهما في الإقرار لهما ، وما الذي يصنع به ؟ وجهان ، أحدهما : ينتزع من يده ويوضع على يدي عدل حتى يصطلحا ؛ لأنّه لا حقّ له فيها . والثاني : أنّها يقرّ في يده ، وهذا أقوى . وإن ادّعيا العلم وقال كلّ واحد منهما : أنت تعلم أنّ جميع هذه الدار لي ، وأنكر فالقول قوله مع يمينه يمينا واحدة أنّه لا يعلم لأيّهما هي . وقال قوم : يحلف لكلّ واحد منهما ، وهذا الأقوى كالفصل الأوّل إذا أنكر لهما معا . قال المخالف : والفرق بينهما أنّ هناك أنكر كلّ واحد منهما ، فإذا حلف لم يكن ذلك اليمين يمينا للآخر ، وليس كذلك هاهنا ، وهل ينتزع من يده أو يقرّ في يده ؟ على القولين . ثم يبقى الحكومة بينهما ، بين المتداعيين ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي بها للذي حلف دون المنكر ، وإن حلفا فقد تساويا ، وفيها قولان ، أحدهما : يقسم بينهما نصفين ، والثاني . يوقف حتى يصطلحا فيها ، والأقوى الأوّل ، وإن استعمل القرعة في ذلك كان قويّا . م 4 / 149 - 151

وذي

1 - هل ينتقض الوضوء بخروج الوذي : وضوء / ثانيا 2 أ 2 - حكم طهارة الوذي وحكم إزالته من الثوب : نجاسة / أوّلا 10 و

ورد

1 - حكم مطهّرية ماء الورد : ماء مضاف 3 / أ ( م 1 / 5 ، ن / 3 ) 2 - استعمال المحرم دهن الورد : إحرام / سابعا 9 ( م 1 / 350 ، 353 ، خ 2 / 303 ) 3 - حكم الربا في بيع دهن الورد : ربا / ثانيا 1 ب / 6 ( ن / 379 ، م 2 / 91 ) 4 - ادّهان الحادّة بدهن الورد : حداد / ثالثا ( م 5 / 263 ) 5 - لو حلف أن لا يشمّ الورد فشمّ دهنه : يمين / خامسا 2 ع ( خ 6 / 182 ، م 6 / 248 )

ورس

- تطيّب المحرم بالورس : إحرام / سابعا 5 ( م 1 / 352 ، خ 2 / 303 )