تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
كان أو أنثى . وقال مالك : إن كان الولد قد انتفع بالهبة ، مثل أن يكون قد زوّج الرجل بالمال الذي وهب له لم يجز له الرجوع فيه . وإن كان لم ينتفع بعد كان له الرجوع فيه . خ 3 / 566 وفي موضع آخر : يكره الرجوع في الهبة لذي رحم . وقال أبو حنيفة : يجوز الرجوع فيما يهب لكلّ قريب إذا لم يك ذا رحم محرّم منه بالنسب . وقال الشافعي : إذا وهب لغير الولد وقبّض لزم ، ولا رجوع له بعد ذلك فيها . خ 3 / 567 ج - الرجوع في الهبة للأجنبي : كلّ هبة كانت على أجنبي ولم يتعوّض منها وكانت عينه قائمة فإنّ له الرجوع في ذلك وإن كان قد قبّضها . ن / 602 - 603 ونحوه في الخلاف ( 3 / 567 ) ، والمبسوط ( 3 / 309 ) . د - رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر : يكره أن يرجع الإنسان فيما يهبه لزوجته ، وكذلك يكره للمرأة الرجوع فيما تهبه لزوجها . ن / 603 وفي المبسوط ( 3 / 309 ) نحوه . وفي الخلاف : قال أبو حنيفة : إذا وهب أحد الزوجين للآخر ، لم يكن للواهب الرجوع فيها . وقد روى ذلك قوم من أصحابنا . خ 3 / 567 ه - الرجوع فيما يهبه لوجه اللّه تعالى : ما يهبه الإنسان لوجه اللّه ، لا يجوز الرجوع فيه على حال . ن / 603 و - الرجوع في الهبة المعوّضة : كلّ هبة إن تعوّض ( الواهب ) عنها لم يكن له الرجوع فيها بعد ذلك ، سواء كان ما تعوّض عنها قليلا أو كثيرا . ن / 603 ونحوه في المسائل الحائريات ( ر / 311 ) . ز - الرجوع في الهبة بعد التصرّف فيها : روى أصحابنا : أنّ الموهوب له إذا تصرف في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها . م 3 / 312 ونحوه في النهاية ( 603 ) . وفي الخلاف : إذا وهب ثوبا خاما لمن له الرجوع في هبته ، كالأجنبي على مذهبنا والولد على مذهب الشافعي ، فقصّره الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع فيه . وللشافعي فيه قولان : إن قال القصارة بمنزلة الزيادة المتميّزة كان الواهب شريكا للموهوب له بقدر القصارة ، وإن قال القصارة بمنزلة الزيادة المتصلة ، فالثوب للواهب بقصارته ولا حقّ للموهوب له فيه . خ 3 / 571 ( و ) الذي يقتضيه مذهبنا أنّه متى تصرّف فيه الموهوب له بطل حكم الرجوع . م 3 / 309
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 424 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي