كان أو أنثى .
وقال مالك : إن كان الولد قد انتفع بالهبة ، مثل أن يكون قد زوّج الرجل بالمال الذي وهب له لم يجز له الرجوع فيه . وإن كان لم ينتفع بعد كان له الرجوع فيه .
خ 3 / 566
وفي موضع آخر : يكره الرجوع في الهبة لذي رحم .
وقال أبو حنيفة : يجوز الرجوع فيما يهب لكلّ قريب إذا لم يك ذا رحم محرّم منه بالنسب .
وقال الشافعي : إذا وهب لغير الولد وقبّض لزم ، ولا رجوع له بعد ذلك فيها .
خ 3 / 567
ج - الرجوع في الهبة للأجنبي : كلّ هبة كانت على أجنبي ولم يتعوّض منها وكانت عينه قائمة فإنّ له الرجوع في ذلك وإن كان قد قبّضها .
ن / 602 - 603
ونحوه في الخلاف ( 3 / 567 ) ، والمبسوط ( 3 / 309 ) .
د - رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر : يكره أن يرجع الإنسان فيما يهبه لزوجته ، وكذلك يكره للمرأة الرجوع فيما تهبه لزوجها .
ن / 603
وفي المبسوط ( 3 / 309 ) نحوه .
وفي الخلاف : قال أبو حنيفة : إذا وهب أحد الزوجين للآخر ، لم يكن للواهب الرجوع فيها .
وقد روى ذلك قوم من أصحابنا .
خ 3 / 567
ه - الرجوع فيما يهبه لوجه اللّه تعالى : ما يهبه الإنسان لوجه اللّه ، لا يجوز الرجوع فيه على حال .
ن / 603
و - الرجوع في الهبة المعوّضة : كلّ هبة إن تعوّض ( الواهب ) عنها لم يكن له الرجوع فيها بعد ذلك ، سواء كان ما تعوّض عنها قليلا أو كثيرا .
ن / 603
ونحوه في المسائل الحائريات ( ر / 311 ) .
ز - الرجوع في الهبة بعد التصرّف فيها : روى أصحابنا : أنّ الموهوب له إذا تصرف في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها .
م 3 / 312
ونحوه في النهاية ( 603 ) .
وفي الخلاف : إذا وهب ثوبا خاما لمن له الرجوع في هبته ، كالأجنبي على مذهبنا والولد على مذهب الشافعي ، فقصّره الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع فيه .
وللشافعي فيه قولان : إن قال القصارة بمنزلة الزيادة المتميّزة كان الواهب شريكا للموهوب له بقدر القصارة ، وإن قال القصارة بمنزلة الزيادة المتصلة ، فالثوب للواهب بقصارته ولا حقّ للموهوب له فيه .
خ 3 / 571
( و ) الذي يقتضيه مذهبنا أنّه متى تصرّف فيه الموهوب له بطل حكم الرجوع .
م 3 / 309
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 424
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٢٤