الموهوب منه « 1 » وقلنا أنّ الموهوب إذا كان في يد الموهوب منه « 2 » لا يفتقر قبضه إلى الإذن فيه ، كان القول قول الموهوب له . والصحيح الأوّل .
م 3 / 33
9 - هبة المكاتب : ليس للمكاتب أن يهب شيئا من ماله بغير إذن سيّده . وإذا وهب شيئا لسيّده فقبله صحّت الهبة عندنا ، وكان هذا بمنزلة إذنه . فأمّا من قال هبته بإذن سيّده لا يصحّ ، قال : لا يصحّ هذه الهبة .
م 6 / 123 - 124
10 - هبة المالك جاريته لمن استعارها أو لغيره : إذا وهب الجارية للمستعير صحّ العقد ، فإذا أذن له في القبض ومضى زمان الإمكان لزم العقد . وإن وهبها لغيره صحّ أيضا ، فإذا أذن له في القبض ووكّل المستعير في قبضها ، صحّ القبض وصارت مقبوضة ، ولزمت الهبة وانقطع انتفاع المستعير بها . ولا يجوز له أن ينتفع بها إلّا بإذن مستأنف من جهة الموهوب له .
وأمّا الجارية المزوّجة فإنّه يجوز هبتها عندنا وعند قوم .
م 3 / 312 - 313
11 - هبة العين المغصوبة : إذا وهب ( المالك ) للغاصب العين المغصوبة صحّت الهبة ، فإذا أذن له في القبض ومضى زمان يمكن فيه القبض لزمت الهبة وسقط عنه ضمان الغصب .
وإن وهب لغير الغاصب ، فإن كان الموهوب له لا يقدر على انتزاعه من الغاصب لم يصحّ ، وإن كان يقدر على ذلك بأن يكون أقوى يدا منه صحّ العقد ، فإذا أذن له في قبضه منه فقبضه لزم العقد وبرئ الغاصب . وإن أذن له في القبض فوكّل الموهوب له الغاصب في القبض له من نفسه صحّ ذلك . فإذا مضى زمان الإمكان لزمت الهبة بحصول القبض ، وبرئ الغاصب من الضمان .
م 3 / 312
12 - الشفعة في الهبة : شفعة / ثانيا 5
( م 3 / 134 ، خ 3 / 451 )
13 - الخيار في الهبة : خيار / ثانيا 11
( م 2 / 81 ، خ 3 / 15 )
هجاء
1 - حكم الهجاء : من هجا غيره من أهل الإسلام ، كان عليه بذلك التأديب ، فإن هجا أهل الضلال لم يكن عليه شيء على حال .
ن / 730
2 - الاكتساب بالهجاء : اكتساب / ثانيا 4 ه ( ن / 365 )
هامش
( 1 - 2 ) - كذا في المصدر والصحيح « الموهوب له » .