تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
بمضي الزمان الذي يمكن فيه القبض ، أو لا بد من القبض ؟ فمنهم من قال : الإذن شرط فيه . ومنهم من قال : لا يفتقر إلى الإذن ، وهو الأقوى . م 3 / 305 ج - الهبة لاثنين وحكمها لو قبل أحدهما وقبض : إذا وهب رجل شيئا لرجلين فإن قبلا وقبضا ، تمّت الهبة في الجميع ، وإن قبل أحدهما وقبض تمّت الهبة في النصف . م 3 / 307 د - موت الواهب بعد العقد وقبل القبض : إذا وهب له شيئا وقبل الموهوب له الهبة ثم مات الواهب قبل القبض ، فهل تبطل الهبة أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أنّه لا يبطل ؛ العقد بموت الواهب ، وهو الصحيح . والآخر : أنّه يبطل لأنّه عقد جائز . م 3 / 305 ه - هبة المشاع وحكم قبضه : هبة المشاع جائزة ، سواء كان ذلك ممّا يمكن قسمته أو لا يمكن . وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وسائر الفقهاء . وقال أبو حنيفة : هبة المشاع في ما لا يمكن قسمته ، مثل الحيوان والجواهر والحمّامات والرحى وغيرها يصحّ فأمّا ما ينقسم فلا يجوز هبته . خ 3 / 557 - 558 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن وهب شيئا مشاعا فلا يخلو أن يكون ممّا ينقل ويحوّل أو ممّا لا ينقل ، مثل أن يهب له نصف دار ، فالقبض فيها التخلية ، فإذا خلّى بينه وبينها فقد حصل القبض ولزم العقد . وإن كان ممّا ينقل فلا بدّ من القبض ، والقبض النقل والتحويل ، ولا يمكن النقل والتحويل إلّا بإذن الشريك ، فيقال للشريك : أترضى أن يقبض الموهوب له الكلّ ونصفه وديعة لك عنده ؟ فإن أجاب فذاك ، وإن أبى قيل للموهوب له : أترضى أن توكّل الشريك فيقبض الكلّ نصفه لك ونصفه له ، فإن أجاب قبض له ، وإن أبى كلّ واحد منهما نصب الحاكم من يقبض الكلّ ، نصفه قبض هبة ونصفه قبض أمانة للشريك . م 3 / 306 - 307 و - هبة المستأجر وحكم قبضه : الدار المستأجرة ، يصحّ هبتها وبيعها لغير المستأجر . وللشافعي في صحّة بيعها وهبتها قولان ، أحدهما : يصحّان . والآخر : يبطلان . خ 3 / 572 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وإذا خلّى بينه وبينها فقد أقبضه إيّاها ولزم العقد ، وكان للمستأجر استيفاء حقّه . م 3 / 313 ز - هبة المغصوب لغير الغاصب وحكم قبضه : انظر : ثالثا 11 ( م 3 / 312 ) ح - هبة ما في الذمّة : إذا كان له في ذمّة رجل مال ، فوهبه له ذلك ، كان ذلك إبراء بلفظ الهبة ، وهل من شرط صحة الإبراء قبول المبرّأ أم لا ؟ قال قوم : من شرط صحته قبوله ، ولا يصحّ حتى