يقبل ، وما لم يقبل فالحقّ ثابت بحاله ، وهو الذي يقوى في نفسي .
م 3 / 314
وفي الخلاف : إذا كان له على غيره حقّ ، يجوز هبته ، ولا يلزم إلّا بالقبض .
خ 3 / 572 - 573
ونحوه في المسائل الحائريّات ( ر / 294 ) .
وفي المبسوط : يصحّ ذلك إذا كان من عليه معيّنا ، وكان قدر الحقّ الذي عليه معلوما . وقال قوم : لا يجوز هبته .
م 3 / 314
وأضاف في الخلاف : وللشافعي فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : يصحّ هبته ، وتلزم الهبة بنفس العقد . والثاني : يصحّ ، ولا تلزم الهبة إلّا بالقبض .
والثالث : لا يصحّ هبته .
خ 3 / 573
3 - اعتبار وجود الموهوب : هبة ما لم يوجد لا يجوز :
م 2 / 300
ثالثا - أحكام الهبة : 1 - اقتضاء الهبة للثواب : الهبات على ثلاثة أضرب : هبة لمن فوقه ، وهبة لمن دونه ، وهبة لمن هو مثله . وكلّها تقتضي عندنا الثواب .
وقال جميع الفقهاء : إنّها إذا كانت لمن فوقه أو لمن هو مثله لا تقتضي الثواب ، وإذا كانت لمن هو دونه اختلفوا ، فقال أبو حنيفة : لا تقتضي الثواب . وبه قال الشافعي في أحد قوليه في الجديد ، ونصّ عليه في الشفعة . وقال في القديم :
أنّها تقتضي الثواب . وبه قال مالك .
خ 3 / 568 - 569
وفي المبسوط ( 3 / 310 ) نحوه إلّا أنّه نقل عنهم : أنّ في اقتضاء الهبة لمن هو فوقه الثواب وجهان .
2 - إطلاق الهبة أو اشتراط الثواب عليها : أ - الحكم بناء على القول بعدم اقتضاء الهبة الثواب : إن أطلق ، فإنّها تلزم بالتسليم ولا رجوع له ( للواهب ) فيها ، وإن أثابه الموهوب له ، كان ذلك ابتداء هبة ، ولا يكون بدلا في الحقيقة ، ولا يتعلّق إحدى الهبتين بالأخرى ، فإذا وقع الاستحقاق في أحدهما واسترجعت لم يؤثّر ذلك في الأخرى .
وإن شرط الثواب ، لم يخلو إمّا أن يشرط ثوابا مجهولا أو معلوما .
فإن شرط ثوابا مجهولا ، كان العقد باطلا .
وإن شرط ثوابا معلوما ، قيل : فيه قولان ، أحدهما : يصحّ . والآخر : لا يصحّ . فمن قال : لا يصحّ كان للواهب استرجاع الهبة إن كانت باقية ، وإن كانت تالفة فقيمتها . ومن قال يصحّ ، قال :
فهو كالبيع في جميع الأحكام في الخيار والاستحقاق وغيرهما .
م 3 / 310
ب - الحكم بناء على القول باقتضاء الهبة الثواب : إذا ثبت أنّ الهبة تقتضي الثواب ، فلا يخلو إمّا أن يطلق أو يشترط الثواب ، فإن أطلق
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 422
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٢٢