تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
يقبل ، وما لم يقبل فالحقّ ثابت بحاله ، وهو الذي يقوى في نفسي . م 3 / 314 وفي الخلاف : إذا كان له على غيره حقّ ، يجوز هبته ، ولا يلزم إلّا بالقبض . خ 3 / 572 - 573 ونحوه في المسائل الحائريّات ( ر / 294 ) . وفي المبسوط : يصحّ ذلك إذا كان من عليه معيّنا ، وكان قدر الحقّ الذي عليه معلوما . وقال قوم : لا يجوز هبته . م 3 / 314 وأضاف في الخلاف : وللشافعي فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : يصحّ هبته ، وتلزم الهبة بنفس العقد . والثاني : يصحّ ، ولا تلزم الهبة إلّا بالقبض . والثالث : لا يصحّ هبته . خ 3 / 573 3 - اعتبار وجود الموهوب : هبة ما لم يوجد لا يجوز : م 2 / 300 ثالثا - أحكام الهبة : 1 - اقتضاء الهبة للثواب : الهبات على ثلاثة أضرب : هبة لمن فوقه ، وهبة لمن دونه ، وهبة لمن هو مثله . وكلّها تقتضي عندنا الثواب . وقال جميع الفقهاء : إنّها إذا كانت لمن فوقه أو لمن هو مثله لا تقتضي الثواب ، وإذا كانت لمن هو دونه اختلفوا ، فقال أبو حنيفة : لا تقتضي الثواب . وبه قال الشافعي في أحد قوليه في الجديد ، ونصّ عليه في الشفعة . وقال في القديم : أنّها تقتضي الثواب . وبه قال مالك . خ 3 / 568 - 569 وفي المبسوط ( 3 / 310 ) نحوه إلّا أنّه نقل عنهم : أنّ في اقتضاء الهبة لمن هو فوقه الثواب وجهان . 2 - إطلاق الهبة أو اشتراط الثواب عليها : أ - الحكم بناء على القول بعدم اقتضاء الهبة الثواب : إن أطلق ، فإنّها تلزم بالتسليم ولا رجوع له ( للواهب ) فيها ، وإن أثابه الموهوب له ، كان ذلك ابتداء هبة ، ولا يكون بدلا في الحقيقة ، ولا يتعلّق إحدى الهبتين بالأخرى ، فإذا وقع الاستحقاق في أحدهما واسترجعت لم يؤثّر ذلك في الأخرى . وإن شرط الثواب ، لم يخلو إمّا أن يشرط ثوابا مجهولا أو معلوما . فإن شرط ثوابا مجهولا ، كان العقد باطلا . وإن شرط ثوابا معلوما ، قيل : فيه قولان ، أحدهما : يصحّ . والآخر : لا يصحّ . فمن قال : لا يصحّ كان للواهب استرجاع الهبة إن كانت باقية ، وإن كانت تالفة فقيمتها . ومن قال يصحّ ، قال : فهو كالبيع في جميع الأحكام في الخيار والاستحقاق وغيرهما . م 3 / 310 ب - الحكم بناء على القول باقتضاء الهبة الثواب : إذا ثبت أنّ الهبة تقتضي الثواب ، فلا يخلو إمّا أن يطلق أو يشترط الثواب ، فإن أطلق
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 422 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي