تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩

حرف الهاء

هاشمة

1 - دية الهاشمة : ديات / خامسا 2 ( م 7 / 121 ، ن / 775 ) 2 - القصاص في الهاشمة : قصاص / ثانيا 7 ب ( ن / 775 - 776 ، خ 5 / 192 ) 3 - شهادة رجل وامرأتين على الهاشمة : شهادات / رابعا 1 ب / 3 ( م 7 / 249 )

هاشمي

انظر : بنو هاشم

هبة

أولا - تعريف الهبة وحكمها : 1 - تعريف الهبة : معنى الهبة ، هو تمليك العين بغير عوض على وجه التبرّع . خ 6 / 177 ونحوه في المبسوط ( 6 / 244 ) . 2 - الفرق بينها وبين الهديّة والصدقة والنحلة : الهبة والصدقة والهدية بمعنى واحد . ولهذا نقول إذا حلف لا يهب هبة ، فتصدّق على مسكين بقطعة أنّه يحنث ، غير أنّه إذا قصد الثواب والتقرّب بالهبة إلى اللّه عزّ وجلّ سمّيت صدقة ، وإذا قصد التودّد والمواصلة سمّيت هدية . وروي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : خير الصدقة المنحة . والمنحة أن يمنح الرجل أخاه الدراهم أو يمنحه ظهر الدابّة أو لبن شاة . م 3 / 303 والنحلة هي العطية ، وأكثر ما يستعمل في عطية الولد . م 3 / 307 3 - حكم الهبة : الهبة جائزة لكتاب اللّه تعالى وسنّة نبيّة وإجماع الأمة على جواز الهبة واستحبابها . م 3 / 303 والعطية مندوب إليها ومرغّب فيها ، وهي للولد وذي الرحم والقرابة أفضل والثواب بها أكثر . م 3 / 307 أ - المساواة والمفاضلة في الهبة للأولاد : عطية / رابعا 5 ( م 3 / 308 ) ثانيا - ما يعتبر في عقد الهبة : 1 - الإيجاب والقبول : من شرطها ( الهبة ) الإيجاب والقبول .