ولا تصحّ إلّا إذا قبل ( الموهوب له ) .
م 3 / 314
أ - اشتراط فورية القبول : من شرط انعقادها القبول في الحال .
م 4 / 36
ب - هل يلزم الموهوب له القبول ؟ : كلّ من وهب لغيره هبة هل يلزمه ( الموهوب له ) القبول أم لا ؟ فيها ثلاث مسائل ، أحدها : لا يلزمه القبول ، وهو العين المنفردة بنفسها . الثانية : عين قائمة متصلة لا يمكن إفرادها ( عمّا يملكه الموهوب له ) فيلزمه قبولها وجها واحدا ، مثل السمن . الثالثة : زيادة متصلة يمكن إفرادها ( مثل الصبغ في الثوب ) وكالتزويق في الدار وهو على وجهين ، والأقوى أنّه لا يجبر .
م 3 / 78
ب - قبول الهبة للصبي المولّى عليه : إذا وهب للصبي المولّى عليه شيء نظر ، فإن كان الواهب غير وليّه ، قبل الوليّ ، سواء كان بغير تولية ، مثل الأب والجدّ أو بتولية كالوصي ، وإن وهب الولي للصبيّ فإن كان وليّا بغير تولية قبلها أيضا ويصحّ ذلك . وهذا هو مذهبنا . وإن كان بتولية لم يصحّ أن يقبلها وينصب الحاكم أمينا يقبل منه هبته للصبيّ ، فإذا قبلها صحّت الهبة .
م 3 / 305
2 - اشتراط القبض في لزوم الهبة : لا يلزمه شيء منها ( الهبة ) إلّا بالقبض ، وكذلك إذا كان له دين حالّ فأجّله فيه كان ذلك هبة ، فلا يلزم التأجيل إلّا بمضيّه ، فأمّا ما لم يمض فهو تطوّع غير لازم ، وله أن يرجع عنه ويطالبه بالردّ في الحال .
م 3 / 303 - 304
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال مالك : يلزم بنفس العقد ولا يفتقر إلى القبض ، ويتأجّل الحقّ بالتأجيل ويلزم الأجل .
وأمّا أبو حنيفة فقد وافقنا إلّا أنّه قال : الأجل في الثمن يلزم ويلحق .
خ 3 / 555
أ - اعتبار إذن الواهب في صحّة القبض : إذا قبض الموهوب له الهبة بغير إذن الواهب ، كان القبض فاسدا ووجب عليه ردّه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن قبضه في المجلس صحّ وإن كان بغير إذنه ، وإن قام من مجلسه لم يكن له القبض ، وإن قبض كان فاسدا ووجب عليه ردّه .
خ 3 / 556
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : إن قبضه بإذنه صحّ القبض ، ولزمت الهبة وحصل الملك .
م 3 / 304
ب - صحّة الهبة لمن هي في يده بمجرد العقد : إذا وهب له هبة وهي في يد الموهوب له وقبلها تمت ؛ لأنّه قابض لها . وقيل : إنّه لا يصير مقبوضا حتى يأتي عليه زمان يمكن القبض فيه .
م 2 / 202
وفي موضع آخر : فإن أذن له في القبض ومضى بعد ذلك زمان يمكن القبض فيه ، لزم العقد .
وإن لم يأذن له في القبض ، فهل يلزم القبض
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 420
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٢٠