سقط المسمّى ووجب مهر المثل .
وإن اختارت المقام معه فإن كان المهر مسمّى صحيحا أو مسمّى فاسدا كان للسيّد ، وإن كانت مفوّضة فلم يفرض لها مهر بحال ، فطالبت به ففرض لها ، فلمن يكون ؟ قيل : فيه قولان بناء على وقت وجوبه .
وفي المفوّضة إذا فرض لها بعد العقد قولان ، أحدهما : بالفرض يتبيّن أنّه وجب بالعقد فعلى هذا يكون لسيّده . والثاني وهو الصحيح : أنّه وجب بالفرض حين الفرض ؛ فعلى هذا المهر لها .
م 4 / 259 - 260
أ / 4 - جعل عتق الأمة صداقها في عقد النكاح : إذا قال لأمته : أعتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك ، أو استدعت هي ذلك فقالت له : اعتقني على أن أتزوج بك وصداقي عتقي ، ففعل ؛ فإنّه يقع العتق ويثبت التزويج .
خ 4 / 268
ونحوه في المبسوط ( 4 / 174 ) .
وبه قال أحمد بن حنبل .
وقال الشافعي : يقع العتق ، وهي بالخيار بين أن تتزوج به أو تدعه .
وقال الأوزاعي : يجب عليها أن تتزوج به ؛ لأنّه عتق بشرط ، فوجب أن يلزمها الشرط .
خ 4 / 268
وفي النهاية : إذا كان للرجل جارية وأراد أن يعتقها ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك ، إلّا أنّه متى أراده ينبغي أن يقدّم لفظ العقد على لفظ العتق بأن يقول : تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإن قدّم العتق على التزويج بأن يقول : أعتقتك وتزوّجتك وجعلت مهرك عتقك مضى العتق ، وكانت مخيّرة بين الرضا بالعقد والامتناع من قبوله .
ن / 497
ونحوه في المبسوط ( 4 / 175 ) .
فإن جعل عتقها صداقها ولم يكن أدّى ثمنها ثم مات ، فإن كان له مال يحيط بثمن رقبتها ، أدّي عنه وكان العتق والنكاح ماضيين وإن لم يترك غيرها كان العتق والعقد فاسدين ، وترجع الأمة إلى مولاها الأوّل ؛ وإن كانت قد علقت منه ، كان حكم ولدها حكمها في كونه رقّا .
ن / 498
ب - البيع : ب / 1 - حكم نكاح الأمة إذا بيعت : إذا زوّج الرجل أمته كان له بيعها ، فإذا باعها كان بيعها طلاقها عندنا . وخالف الجميع في ذلك وقالوا :
العقد باق بحاله .
م 4 / 197 ، 257
ونحوه في الخلاف ( 4 / 352 ، 298 ) .
وفي النهاية : إن باع مولى الجارية جاريته ؛ كان ذلك فراقا بينهما ( بينها وبين زوجها العبد ) إلّا أن يشاء الذي اشتراها إقرارها على العقد ، ويرضى بذلك مولى العبد . فإن أبى واحد منهما ، كان العقد مفسوخا .
ن / 479
ونحوه في المبسوط ( 4 / 257 ) ، وفي
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 403
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٠٣