تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
رضاها كلا رضا ، فالحكم فيه كما لو سكتت . م 4 / 260 - 261 [ 4 ] - حكم خيار الفسخ لو اعتق بعض الأمة : إن اعتق بعضها وبقي الباقي على الرقّ ، مثل أن كانت بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه وهو معسر ، عتق نصيبه واستقرّ الرقّ في نصيب شريكه ، ولا خيار لها . م 4 / 261 [ 5 ] - حكم خيار الفسخ للأمة المعتقة إذا لم تختر حتى اعتق الزوج : إذا أعتقت تحت عبد كان لها الخيار ، فإن لم تختر حتى اعتق الزوج فهل يسقط خيارها ؟ على قولين ، أحدهما : لا يسقط ؛ لأنّ الخيار ثبت لها حين عتقت . والثاني : يسقط خيارها ؛ لأنّه إنّما ثبت لنقص بالزوج وقد زال . والأوّل أقوى إذا قلنا إنّ الخيار لا يثبت على الحرّ ، وإذا قلنا يثبت عليه ، فالخيار ثابت على كلّ حال . م 4 / 261 [ 6 ] - حكم خيار الفسخ للأمة المعتقة لو طلّقها العبد قبل الاختيار : إذا أعتقت تحت عبد وثبت لها الخيار ، ثم طلّقها زوجها قبل أن تختار لم يقع الطلاق في الحال ، بل يكون مراعى . وقال بعضهم : يقع الطلاق في الحال ؛ لأنّه صادف ملكه . والذي يليق بمذهبنا أنّه لا يقع الطلاق أصلا ؛ لأنّ إيقاعه في الحال إبطال الاختيار ، وفي المستقبل لا يقع ؛ لأنّ الطلاق بشرط لا يقع عندنا . فمن قال مراعى فإن اختارت المقام فقد بيّنا أنّ الطلاق وقع ؛ لأنّه صادف ملكه ، وإن اختارت الفسخ وقع حين العتق وتكون العدّة من حين فسخت ويلزمها عدّة حرّة . م 4 / 261 أ / 2 - خيار فسخ النكاح للعبد إذا اعتق وهل يثبت به خيار للجارية أو مولاها ؟ : إن اعتق الزوج وهي أمة فهل له الخيار أم لا ؟ على وجهين ، أحدهما : له الخيار كما كان لها الخيار إذا أعتقت تحت عبد . والثاني ، وهو الصحيح : أنّه لا خيار له . م 4 / 262 وفي النهاية : وإن عتق العبد لم يكن للحرّة عليه اختيار . ن / 477 - 478 وفي موضع آخر : وإن أعتق العبد ، لم يكن لمولى الجارية عليه خيار . ن / 479 أ / 3 - مهر الأمة المعتقة إذا فسخت النكاح وحكمه إذا اختارت المقام مع زوجها العبد : كلّ موضع قلنا لها الخيار ، لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن تختار فراقه أو المقام معه ، فإن اختارت فراقه فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها ، وإن كان بعد الدخول فقد فسخت بعد استقرار المهر ، فهل يستقرّ المسمّى أم لا ؟ نظرت إلى وقت العتق ، فإن كان وقته بعد الدخول أيضا استقرّ المسمّى . وإن كان وقت العتق قبل الدخول ، مثل أن أعتقت فلم تعلم بذلك فوطئها ثم علمت ،