والنكاح بحاله .
م 4 / 171 - 173
ب / 6 - حكم النكاح إذا اشترى الزوج زوجته الأمة : إذا تزوّج من نصفه حرّ ونصفه عبد بإذن سيّده أمة ، صحّ . فإن اشتراها زوجها نظرت ، فإن اشتراها بماله الذي ملكه بما فيه من الحرّية ، بطل نكاحها . وإن اشتراها بما في يده من المال الذي بينه وبين سيّده ، فالشراء فيما قابل حقّ سيّده باطل ، وفيما قابل حقّه صحيح .
وفيهم من قال : على قولين بناء على تفريق الصفقة ، فمن قال باطل فالنكاح بحاله ، ومن قال صحيح فقد ملك بعض زوجته وبطل نكاحها ؛ لأنّ الزوج متى ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحها .
م 4 / 169
3 - نكاح الأمة بالملك : أ - نكاح الأمة بملك الرقبة : يستباح وطء الإماء بأن يملكهنّ فيستبيح وطئهنّ بملك الأيمان له . وهو يختص بالإماء دون الحرائر . وجميع المحرّمات بالنسب والسبب في العقد يحرم أيضا وطؤهن بملك الأيمان .
ن / 450 ، 493 ، 496
أ / 1 - الجمع بين الأمة وامّها وأختها في الوطء والملك : انظر : ثانيا 3
أأ / 2 - ملك الابن موطوءة أبيه ووطؤها وبالعكس : انظر : ثانيا 3 ج
أ / 3 - وطء المالك أمته المزوّجة لغيره ، وحكم نظره إليها : لا يجوز للرجل وطء جاريته إذا كان قد زوّجها من غيره ، إلّا بعد مفارقة الزوج لها وانقضاء عدّتها .
وإذا زوّج الرجل جاريته من غيره ، فلا يجوز النظر إليها متكشّفة ولا متجرّدة من ثيابها إلّا بعد مفارقة الزوج لها .
ن / 497
أ / 4 - حكم وطء أحد المالكين الجارية المشتركة : لا يجوز له ( أحد الشريكين ) أن يطأ جارية له معه فيها شريك .
ن / 497
وفي موضع آخر : ومتى كانت الجارية بين شريكين ، جاز لأحدهما أن يجعل صاحبه في حلّ من وطئها .
ن / 494
أ / 5 - حكم وطء المالك جاريته المبعّضة : إذا كان الرجل مالكا لنصف الجارية والنصف الآخر منها يكون حرّا ، لم يجز له وطؤها ؛ بل يكون له من خدمتها يوم ولها من نفسها يوم . فإن أراد العقد عليها في يومها عقد عليها عقد المتعة وكان ذلك جائزا .
ن / 494 - 495
أ / 6 - اعتبار العدد في وطء الإماء بالملك : لا بأس أن يجمع الرجل بملك اليمين ما شاء من العدد ، مباح له ذلك .
ن / 496
أ / 7 - وطء الأمة قبل الاستبراء : متى ملك
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 406
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٠٦