أعتقت الأمة تحت عبد كان لها الخيار ، وهو على الفور .
خ 4 / 332
ونحوه في النهاية ( 476 ، 479 ) .
وكذا في المبسوط ، وأضاف : ومعنى الفور أنّه متى أمكنها أن تختار فلا تفعل سقط خيارها .
م 4 / 258 ، 228 ، 257
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختياره . والثاني : على التراخي . وكم مدّة التراخي ؟ فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : ثلاثة أيّام .
والثاني : حتى يتمكن من الوطء ، أو تصرّح بالرضا .
والثالث : أن يكون منها ما يدلّ على الرضا .
خ 4 / 332 - 333
وفي موضع آخر : إذا أعتقت الأمة تحت حرّ ، فالظاهر من روايات أصحابنا أنّ لها الخيار .
خ 4 / 353
ونحوه في النهاية ( 476 ) .
وبه قال النخعي ، والشعبي ، وطاووس .
وقال طاووس : لها الخيار ولو أعتقت تحت قرشي . وقال بعضهم : لو أعتقت تحت أمير من الأمراء لها الخيار . وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه .
وروي في بعض أخبارنا : أنّه ليس لها الخيار .
وبه قال الشافعي ، ومالك ، وربيعة ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق .
خ 4 / 353
وفي المبسوط : الأمة إذا كانت تحت حرّ ، فأعتقت ، أكثر روايات أصحابنا تدلّ على أنّ لها الخيار ، وفي بعضها أنّه ليس لها الخيار ، وهو الأقوى عندي .
م 4 / 258
وفي النهاية : إذا زوّج الرجل جاريته عبده ، فمتى أعتقهما جميعا ، كانت المرأة بالخيار بين الرضا بالعقد الأوّل وبين إبائه . فإن رضيت كان ماضيا ، وإن أبت كان مفسوخا .
ن / 479
وفي المبسوط : لو كان عبد تحته أمة فأعتقا معا ، فلا خيار لها بلا خلاف ، وإن أعتقت تحت عبد ، وقلنا خيارها على الفور ، فلم تعلم بذلك حتى اعتق العبد أو قال على التراخي فلم تختر حتى اعتق العبد فهل لها الخيار ؟ على قولين .
ومتى ادّعت المرأة أنّها لم تعلم بالعتق ، فإن كان مثل ذلك يخفى ، قبل منها ، مثل أن يكون في بلد وسيّدها في بلد آخر أو في قرية وهي في غيرها أو محلّتين متباعدتين فيكون القول قولها مع يمينها ، وإن كانت مع سيّدها في دار واحدة أو درب واحد فإنّ ذلك لا يخفى عليها ، ولا يقبل قولها في ذلك .
وإن ادّعت جهالة الحكم ، فقالت علمت العتق ، لكنّي ما علمت أنّ للأمة الخيار إذا أعتقت ، قيل : فيه قولان ، أحدهما : لا يقبل منها كخيار الردّ بالعيب في التزويج ، الثاني : يقبل منها لأنّ ذلك يخفى على العامّة ، وهذا أقوى ، وكلّ موضع قلنا الجهالة مقبولة فالقول قولها مع يمينها ، فإن لم يقبل فالقول قول الزوج مع يمينه .
م 4 / 228 ، 259
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 400
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٠٠