تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
أعتقت الأمة تحت عبد كان لها الخيار ، وهو على الفور . خ 4 / 332 ونحوه في النهاية ( 476 ، 479 ) . وكذا في المبسوط ، وأضاف : ومعنى الفور أنّه متى أمكنها أن تختار فلا تفعل سقط خيارها . م 4 / 258 ، 228 ، 257 وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختياره . والثاني : على التراخي . وكم مدّة التراخي ؟ فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : ثلاثة أيّام . والثاني : حتى يتمكن من الوطء ، أو تصرّح بالرضا . والثالث : أن يكون منها ما يدلّ على الرضا . خ 4 / 332 - 333 وفي موضع آخر : إذا أعتقت الأمة تحت حرّ ، فالظاهر من روايات أصحابنا أنّ لها الخيار . خ 4 / 353 ونحوه في النهاية ( 476 ) . وبه قال النخعي ، والشعبي ، وطاووس . وقال طاووس : لها الخيار ولو أعتقت تحت قرشي . وقال بعضهم : لو أعتقت تحت أمير من الأمراء لها الخيار . وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه . وروي في بعض أخبارنا : أنّه ليس لها الخيار . وبه قال الشافعي ، ومالك ، وربيعة ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق . خ 4 / 353 وفي المبسوط : الأمة إذا كانت تحت حرّ ، فأعتقت ، أكثر روايات أصحابنا تدلّ على أنّ لها الخيار ، وفي بعضها أنّه ليس لها الخيار ، وهو الأقوى عندي . م 4 / 258 وفي النهاية : إذا زوّج الرجل جاريته عبده ، فمتى أعتقهما جميعا ، كانت المرأة بالخيار بين الرضا بالعقد الأوّل وبين إبائه . فإن رضيت كان ماضيا ، وإن أبت كان مفسوخا . ن / 479 وفي المبسوط : لو كان عبد تحته أمة فأعتقا معا ، فلا خيار لها بلا خلاف ، وإن أعتقت تحت عبد ، وقلنا خيارها على الفور ، فلم تعلم بذلك حتى اعتق العبد أو قال على التراخي فلم تختر حتى اعتق العبد فهل لها الخيار ؟ على قولين . ومتى ادّعت المرأة أنّها لم تعلم بالعتق ، فإن كان مثل ذلك يخفى ، قبل منها ، مثل أن يكون في بلد وسيّدها في بلد آخر أو في قرية وهي في غيرها أو محلّتين متباعدتين فيكون القول قولها مع يمينها ، وإن كانت مع سيّدها في دار واحدة أو درب واحد فإنّ ذلك لا يخفى عليها ، ولا يقبل قولها في ذلك . وإن ادّعت جهالة الحكم ، فقالت علمت العتق ، لكنّي ما علمت أنّ للأمة الخيار إذا أعتقت ، قيل : فيه قولان ، أحدهما : لا يقبل منها كخيار الردّ بالعيب في التزويج ، الثاني : يقبل منها لأنّ ذلك يخفى على العامّة ، وهذا أقوى ، وكلّ موضع قلنا الجهالة مقبولة فالقول قولها مع يمينها ، فإن لم يقبل فالقول قول الزوج مع يمينه . م 4 / 228 ، 259