ع / 4 - توكيل العبد في التزويج : يجوز أن يوكلّ العبد وكيلا في التزويج في الإيجاب والقبول .
وقال الشافعي : لا يجوز في الإيجاب . وفي القبول على وجهين .
خ 4 / 285
ونحوه في المبسوط ( 4 / 188 ) .
ف - عقد النكاح الفضولي وأثر الإجازة اللاحقة : النكاح لا يقف على الإجازة ، مثل أن يزوّج رجل امرأة من غير إذن وليها الرجل ، ولم يأذن له الولي في ذلك ، لم يقف العقد على إجازة الزوج .
وكذلك لو زوّج الرجل بنت غيره وهي بالغة من رجل فقبل الزوج . لم يقف العقد على إجازة الولي ولا إجازتها . وكذلك لو زوّج الرجل بنته الثيّب الكبيرة الرشيدة ، أو أخته الكبيرة الرشيدة لم يقف على إجازتها . وكذلك لو تزوج العبد بغير إذن سيّده والأمة بغير إذن سيدها . كلّ ذلك باطل لا يقف على إجازة أحد . وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
خ 4 / 257 - 258
ورووا ( أصحابنا ) في تزويج العبد خاصة أنّه موقوف على إمضاء سيّده ، فأمّا نكاح الأمة فمنصوص عليه أنّه زنا إذا كان بغير إذن سيّدها .
م 4 / 163
وقال مالك : إن أجازه عن قرب صحّ ، وإن أجازه عن بعد بطل .
وقال أبو حنيفة : يقف جميع ذلك على إجازة الزوج والزوجة والولي إلّا أنّه يقف في الطرفين على إجازة الزوج والزوجة .
وقال أبو يوسف ومحمد : هاهنا يقف على إجازة الولي ، وإن امتنع وكانت وضعت نفسها في كفؤ أجازه السلطان .
خ 4 / 258
ص - نكاح المحجور عليه : المحجور عليه لسفه على ضربين ، أحدهما : أن يكون بلغ سفيها فاستديم الحجر عليه ، والآخر : أن يكون رشيدا ثم صار سفيها بأن يكون مفسدا لماله فأعيد عليه الحجر ، فإذا كان محجورا عليه لسفه نظرت ، فإن لم يكن به حاجة إلى النكاح لم يكن لوليّه تزويجه ، بلى إن كان مريضا يحتاج إلى امرأة تحفظه وتخدمه زوّجه هاهنا .
وإن كانت به حاجة إليه بأن يطالبه وعرف من حاله الحاجة فعلى وليّه أن يزوّجه ، فإن اختار أن يزوّجه هو من غير إذنه جاز ذلك .
وفي موضع آخر : ولا يزوّجه أكثر من واحدة ، لأنّ فيها كفاية .
م 4 / 60
فإذا جعل الأمر إليه نظرت فإن عيّن له المنكوحة أو القبيلة التي تنكح منها صحّ ، وإن أطلق فيه قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يجوز كالعبد ، والثاني : لا يجوز لئلّا يتزوّج بالشريفة ، فيلزمه مهر المثل وربما أجحف به ، وإن زوّجه وليّه لم يكن له أن يزيد على مهر المثل ، وإن فوّض الأمر إليه مثل ذلك لم يكن له أن يزيد على مهر المثل ، فإذا تزوّج بمهر المثل أو دونه
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 394
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٩٤