تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
ك - إذا زوّجت المرأة نفسها بأقلّ من مهر المثل واعترض الوليّ : إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح ، وليس للأولياء الاعتراض عليها . وقال أبو حنيفة : النكاح صحيح ، وللأولياء الاعتراض عليها . وقال الشافعي : النكاح باطل . خ 4 / 277 ( و ) ليس للأولياء الاعتراض على المنكوحة في قدر المهر ، فمتى رضيت بكفؤ ، لزمهم أن يزوّجوها منه بما رضيت من المهر ، سواء كان مهر مثلها أو أقل ، فإن منعوها واعترضوا على قدر مهرها ولّت أمرها من شاءت . وعند الشافعي يكون قد عضلوها ، ويكون السلطان وليها . وبه قال أبو يوسف ، ومحمد . وقال أبو حنيفة : للأولياء أن يعترضوا عليها في قدر المهر ، فمتى نكحت بأقل من مهر مثلها فللوليّ أن يقول للزوج : إمّا أن تبلغ بالمهر مهر المثل ، وإلّا فسخت عليك النكاح ، وأجرى المهر مجرى الكفاءة . خ 4 / 276 - 277 ونحوه في المبسوط ( 4 / 179 ) . وإذا كان وليّها وكيلا ، فزوّجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها ، لم يكن للأولياء الاعتراض عليها . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لهم الاعتراض عليها . خ 4 / 277 - 278 ل - تزويج الذمّي ابنته من مسلم : إذا زوج الذمّي بنته الكافرة من مسلم ، انعقد العقد على قول من يقول من أصحابنا بجواز العقد عليهنّ ، وإن حضر شاهدان كافران . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا ينعقد العقد بكافرين . خ 4 / 263 ونحوه في المبسوط ( 4 / 163 ) . م - حكم تزويج المرتدّ ابنته : ارتداد / سابعا 12 ون - لو زوّج الصبيّة غير الوليّ : متى عقد على صبيّة لم تبلغ غير الأب أو الجدّ مع وجود الأب ؛ كان لها الخيار إذا بلغت ، سواء كان ذلك العاقد جدّا مع عدم الأب ، أو الأخ أو العمّ أو الامّ . ن / 467 س - تزويج الأب ابنته الصغيرة السليمة أو المعيبة بعبد أو مجنون أو معيب ، وحكم تزويج ولده الصغير ممن بها ذلك : للأب أن يزوّج بنته الصغيرة بعبد ، أو مجنون ، أو مجذوم ، أو أبرص ، أو خصي . وقال الشافعي : ليس له ذلك . ( و ) إذا زوّجها من واحد ممن ذكرناه ، صحّ العقد . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : باطل . خ 4 / 284 - 285 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وأمّا إذا كانت معيبة فزوّجها ممّن به عيب ، فإن اختلف العيبان مثل أن كانت مجنونة فزوّجها بأبرص ، أو برصاء فزوّجها بمجذوم ، فليس ذلك له ، وإن اتّفقا في العيب فيه وجهان ، فمن قال ليس له ذلك