تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
فإذا خالف فهل يصحّ أم لا ؟ قيل فيه قولان ، وإذا قال صحيح فهل عليه الفسخ ؟ فعلى وجهين . وأمّا الكلام في نكاح ولده الصغير ممّن به هذه العلل كلّها ، كالحكم في البنت فإن خالف فأنكحه واحدة منهنّ فهل يصحّ أم لا ؟ على قولين على ما مضى في البنت ، أقواهما عندي أنّه صحيح غير أنّ للابن الفسخ إذا بلغ ، وكذلك القول في البنت سواء ، وأمّا تزويجه بأمة ، فعند بعضهم باطل . م 4 / 186 - 187 ع - التوكيل في عقد النكاح : الوكالة في النكاح جائزة بلا خلاف ، فإذا ثبت ذلك فلا يخلو الوليّ من أحد أمرين إمّا أن يكون له الإجبار كالأب والجدّ في حقّ البكر ، فلكلّ واحد منهما التوكيل . م 4 / 180 ومن ليس له الإجبار من الأولياء ، ليس له أن يوكّل في تزويجها إلّا بإذنها . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : له أن يوكّل من غير إذنها ، غير أنّه لا يعقد الوكيل إلّا بإذنها . وإذا أذنت في التوكيل ، فوكّل وعيّن الزوج ، صحّ ، وإن لم يعيّن لم يصحّ . وقال الشافعي : في الموضع الذي يصحّ التوكيل إن عيّن الزوج صحّ كما قلناه ، وإن أطلق فعلى قولين . خ 4 / 279 ونحوه في المبسوط ( 4 / 180 ) . وفي النهاية : إذا ولّت المرأة غيرها العقد عليها وسمّت له رجلا بعينه لم يجز له العقد لغيره عليها . فإن عقد لغيره كان العقد باطلا . ن / 467 ع / 1 - إذا وكّله في تزويجه من امرأة فتزوّجها الوكيل : إذا وكّل رجلا على أن يزوّجه فلانة ، فتزوّجها الوكيل من وليّها ، فحضر الموكّل فأنكر وحلف ، بطل النكاح . م 4 / 268 ع / 2 - توكيل المرأة من يزوّجها حال غياب وليّها : إذا كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة على مسافة قريبة أو بعيدة ، وكّلت وزوّجت نفسها ، ولم يكن للسلطان تزويجها إلّا بوكالة منها . وقال الشافعي : إذا كان مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة كان للسلطان تزويجها ، ولم يكن لمن هو أبعد منه تزويجها . وإذا كان على مسافة قريبة على أحد الوجهين مثل ذلك . وبه قال زفر . وقال أبو حنيفة : إن كانت الغيبة منقطعة كان لمن هو أبعد تزويجها . وإن لم تكن منقطعة لم يكن له ذلك . خ 4 / 278 ع / 3 - توكيل الأب أجنبيا في تزويج ابنته من نفسه : إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي ، وقال له : زوجها من نفسك ، فإنّه يصح . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يصحّ . خ 4 / 284