خامسا - فسخ النكاح : 1 - فسخه بالعيب : عيب / خامسا 1 ، أ / 4 ، 2 أ ، 4
أ 2 - فسخه بالتدليس : تدليس / 1
3 - الفسخ بسبب اختلاف الدين : انظر : ثانيا 17 ح ، ط
4 - بطلان العقد بتملّك أحد الزوجين للآخر : انظر : سادسا 2 ب / 5 ، ب / 6
5 - انفساخ نكاح العبد بإباقه : إذا أذن الرجل لعبده في التزويج ، فتزوّج ثم أبق ؛ لم يكن لها على مولاه نفقة ، وقد بانت من الزوج ، وكان عليها العدّة منه . فإن رجع العبد قبل خروجها من العدّة كان أملك برجعتها . وإن عاد بعد انقضاء عدّتها لم يكن له عليها سبيل .
ن / 498
6 - متى ينفسخ نكاح الأسير ؟ : أسرى / سادسا 1
7 - فسخ نكاح المملوكين إذا اعتق أحدهما أو كلاهما : انظر : سادسا 2 أ / 1 ، أ / 2
سادسا - نكاح الإماء والعبيد : 1 - نكاح الأمة والعبد بالعقد : أ - عقد الحرّ على الأمة مع وجود الطول وعدمه : انظر : ثانيا 16
أب - عقد الحرّ على أمة الغير بدون إذنه : متى عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها كان العقد باطلا ، فإن رضي المولى بذلك العقد كان رضاه به كالعقد المستأنف يستباح به الفرج .
ن / 476
ج - عقد الحرّ على أمة لدعواها الحرّية أو على ظاهر الحال : إن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة الشاهدين لها بالحرّية ، ورزق منها أولادا ، كان أولادها أحرارا .
وإن عقد عليها على ظاهر الحال ولم تقم عنده بيّنة بحرّيتها ، ثم تبيّن أنّها كانت رقّا ؛ كان أولادها رقّا لمولاها ، ويجب أن يعطيهم إياه بالقيمة ، وعلى الأب أن يعطيه قيمتهم ، فإن لم يكن له مال استسعي في قيمتهم ، فإن أبى ذلك ، كان على الإمام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب ، ولا يسترقّ ولد حرّ .
وإن كان قد أعطاها مهرا ، فلا سبيل له عليها ، وكان له أن يرجع على وليّها بالمهر كلّه ، وكان عليه لمولى الجارية عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها .
ن / 477
وفي المبسوط : إذا دخل الغريب بلدا ، فتزوّج امرأة على الإطلاق يعتقدها حرّة فإذا هي أمة - وكان الرجل ممّن يحلّ له نكاح أمة بحصول الشرطين اللذين قدّمناهما - فالنكاح صحيح ، فإن وطئها قبل العلم فالولد حرّ وعليه قيمته لسيّدها يوم وضعته ، وإن أحبلها بعد أن علم أنّها أمة ، فالولد مملوك عندهم ، لأنّه يتبع
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 396
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٩٦