وفي المبسوط : فأمّا البالغة الرشيدة فتزويجها نفسها صحيح عندنا .
م 4 / 163
وفي الخلاف : يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها ، بنتها أو أختها ، ويجوز أن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول . وبه قال أبو حنيفة .
خ 4 / 288 ، 258
وقال الشافعي : كلّ ذلك لا يجوز .
ونحوه في المبسوط ( 4 / 193 ) .
وفي النهاية : ولا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح الدوام إلّا بإذن أبيها . فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها ، كان العقد موقوفا على رضا الأب . فإن أمضاه مضى . وإن لم يمضه وفسخ كان مفسوخا .
والبكر البالغ إذا لم يكن لها أب ، جاز لها أن تعقد على نفسها أيّ نكاح شاءت من غير ولي .
ولها أن تولّي من شاءت العقد عليها .
ن / 465
وحدّ الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها ، أو يجوز لها أن تولّي من يعقد عليها ، تسع سنين فصاعدا .
ن / 468
و / 2 - تولّي المرأة الثيّب العقد على نفسها : المرأة إذا كانت ثيّبا مالكة لأمرها ، نافذا أمرها في البيع والشّراء والعتق والهبة في مالها ، غير مولّى عليها لفساد عقلها ؛ جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الأكفاء ، سواء كان أبوها حيّا أو ميّتا ، إلّا أنّ الأفضل لها مع وجود الأب ألّا تعقد على نفسها إلّا برضاه . فإن كانت مولّى عليها ؛ لم يجز لها العقد على نفسها ، وكان الأمر إلى وليّها في تولّي العقد عليها .
ن / 467
وفي المبسوط : لا يصح نكاح الثيّب إلّا بإذنها ، وإذنها نطقها بلا خلاف .
م 4 / 183
وفي الخلاف : من ذهبت عذرتها بالزنا ، لا تزوّج إلّا باذنها إذا كانت بالغة ، ويحتاج في إذنها إلى نطقها ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذنها صماتها .
خ 4 / 265
و / 3 - تولّي البالغة الرشيدة العقد على نفسها إذا عضلها وليّها : إن عضل الرجل بنته - وهو ألّا يزوّجها بالأكفاء إذا خطبوها - جاز لها العقد على نفسها ، وإن لم يرض بذلك الأب ، ولم يكن لكراهية الأب تأثير .
ن / 465
ونحوه في الخلاف وأضاف : كان لها أن توكلّ من يزوّجها ، أو تزوج نفسها إذا كانت بالغة .
وقال الشافعي : للسلطان أن يزوجها عند ذلك .
خ 4 / 279
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وإن كانت صغيرة فلا عضل في أمرها بلا خلاف ، ولا ولاية للسلطان على امرأة عندنا إلّا إذا كانت غير رشيدة أو مولّى عليها أو مغلوبا على عقلها ولا يكون لها مناسب .
م 4 / 180 ، 177
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 389
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٨٩