تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
من الأخ وابن الأخ والعمّ وابن العمّ ، والجدّ أولى من أب الجدّ ، وعلى هذا أبدا ، وعندنا أنّ الجدّ الأدنى أولى من جميع من ذكرناه عندهم . م 4 / 176 وفي النهاية : وإذا كان لها جدّ وأب كان لكل واحد منهما العقد عليها ، والجدّ أولى . فإن عقد كلّ واحد منهما عليها ، كان الذي سبق بالعقد أولى من الذي تأخّر . فإن اتّفق عقداهما في حالة واحدة ، كان العقد ما عقده الجدّ . وإذا اختار أبوها رجلا ، واختار جدّها آخر ، كان الذي اختاره الجدّ أولى من الذي اختاره الأب . هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيّا . ن / 465 - 466 ج - تزويج الصغيرين وموت أحدهما أو كليهما : متى عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا ، ثم ماتا ؛ فإنّهما يتوارثان ترث الجارية الصبيّ ، والصبيّ الجارية . ومتى عقد عليهما غير أبويهما ، ثم مات واحد منهما فإن كان الذي مات الجارية فلا يرث الصبيّ ، سواء كان بلغ أو لم يبلغ ، وإن كان الذي مات الزوج قبل أن يبلغ ، فلا ميراث لها أيضا ، وإن كان موته بعد بلوغه ، ورضاه بالعقد قبل أن تبلغ الجارية ؛ فإنّه يعزل ما ترثه منه إلى أن تبلغ . فإذا بلغت عرض عليها العقد . فإن رضيت به ، حلّفت باللّه تعالى : أنّها ما دعاها إلى الرضا الطمع في الميراث . فإذا حلفت ، أعطيت الميراث . وإن أبت ، لم يكن لها شيء . ن / 466 - 467 د - مهر الصبي من مال أبيه ما لم يكن له مال حال العقد : إذا عقد الرجل على ابنه ، وهو صغير ، وسمّى مهرا ، ثم مات الأب ؛ كان المهر من أصل التركة قبل القسمة ، إلّا أن يكون للصبيّ مال في حال العقد ، فيكون المهر من مال الابن دون الأب . ن / 467 وفي المبسوط : إذا زوّج الرجل ابنه الصغير فإن كان للطفل مال كان المهر والنفقة من ماله ، وإن كان فقيرا قيل : فيه وجهان ، أحدهما : في ذمّته يتبع به إذا أيسر ، فإن اختارت زوجته الفسخ كان لها ، والقول الثاني : يجب ذلك في ذمّة أبيه . م 4 / 168 ه - ولاية الامّ على الولد وحكم تزويجها إياه : الامّ لا تلي على أولادها بنفسها إلّا بوصيّة من أبيهم . وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه . وقال أبو سعيد الإصطخري : هي تلي أمرهم بنفسها من غير ولاية . خ 4 / 162 ومتى عقدت الامّ لابن لها على امرأة ، كان مخيّرا إذا بلغ في قبول العقد أو الامتناع منه : فإن قبل لزمه المهر ، وإن أبى لزمها هي المهر . ن / 468 و - تولّي الحرّة عقد النكاح لنفسها أو لغيرها أو توكيلها فيه : و / 1 - تولّي البكر الرشيدة عقد النكاح : إذا بلغت الحرّة الرشيدة ملكت العقد على نفسها ،